العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > القسم الاخباري
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-15-2010, 10:05 AM
الصورة الرمزية reham
reham reham غير متواجد حالياً
عضو
 


إرسال رسالة عبر Skype إلى reham
افتراضي محافظ الجيزة يعتمد الاشتراطات البنائية الجديدة.. منع البناء على كورنيش النيل لمسافة 5

محافظ الجيزة يعتمد الاشتراطات البنائية الجديدة.. منع البناء على كورنيش النيل لمسافة 50 مترا ومناطق مطار إمبابة.. ووقف التصرف فى الأراضى الزراعية التى تمتلكها الأوقاف

الخميس، 15 يوليو 2010 -
اعتمد المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة الاشتراطات البنائية العامة للمحافظة، وذلك وفقا للتعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وتضمن قرار المحافظة رقم 2979 لسنة 2010 خمس مواد، نصت الأولى على، يسرى على ما لم يرد بشأنه نص بهذا القرار أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى 200 لسنة 2010 وكذلك الاشتراطات البنائية السارية للتقسيم المعتمدة قبل صدور القانون.

المواقع التى تسمح اشتراطاتها البنائية بأنشطة تجارية يقتصر التصريح بالوحدات التجارية على الدور الأرضى بحيث لا يزيد الارتفاع الداخلى لهذا الدور الأرضى التجارى عن أربعة أمتار، كما يسمح باستغلال الدور فوق الأرضى إدارى.

فى الحالات التى لا يكون استخدام الأرضى فيها محدد "أراضى المتخللات أو إعادة الاستخدام " يتم تحديد الاستخدام المستحدث من خلال لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من المحافظ وذلك لحين الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجى للمحافظة.

وفى المادة الثانية يستمر العمل بالقرارات الخاصة بالاشتراطات البنائية لبعض مناطق المحافظة ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات بعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية ويتضمن ارتفاعات المبانى لبعض المناطق بالجيزة ومنطقة شارع الهرم وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، قرار محافظ الجيزة 2153 لسنة 1999 بشأن الاعتماد الخاص بتخطيط المنطقة الأثرية وشارع الهرم، قرارى محافظ الجيزة، 618-619 لسنة 67 بشان اعتماد الاشتراطات البنائية بتقسيم حدائق الأهرام "ملك شركة الشمس"، قرار محافظ الجيزة رقم 4952 لسنة 99 بشأن تقسيم منطقة صحراء الأهرام.

شملت المادة الثالثة منها على الاشتراطات الجديدة للبناء فى الجيزة بوقف التعامل لمدة 6 أشهر قابلة لللتجديد لعدد من المناطق وذلك لحين إعداد المخطط الإستراتيجى للمحافظة أو المخططات التفصيلية، ومنها الأراضى المطلة على كورنيش النيل بعمق 50 مترا من الحد الغربى لطريق الكورنيش على امتداد حدود المحافظة، والأراضى المحصورة بين الحد الحد الشرقى لطريق كورنيش النيل حتى خط مياه النهر على امتداد حدود المحافظة.

والمناطق المتدهورة، وغير الآمنة التى حددتها المحافظة وتم اخطار صندوق تطوير العشوائيات عليها، ومناطق الأمتداد العمرانى المحصورة بين حرم الطريق الدائرى، والكتلة العمرانية القائمة فى نطاق الأحياء، والمناطق الخالية أو المرفوعة مساحيا لصالح مشروع تطوير شمال الجيزة طبقا لحدود المشروع، الأراضى الزراعية "المتخللات" داخل الكتلة السكنية لحين إعداد المخططات التفصيلية أو تحديد استخدامات الأراضى بها، والأراضى الزراعية، والمملوكة للهيئة العامة للاستصلاح الزراعي، وهيئة الأوقاف، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأية صورة من صور التصرف.

ونصت المادة الرابعة على حظر الترخيص بإقامة أية أبنية أو منشآت للمساحات الخضراء، والحدائق مهما كانت الجهة التى تملكها أو تحوزها أو ترعاها، ومسطح النيل فى نطاق الحدود الإدارية للمحافظة، وأسوار الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والمبانى الإدارية العامة، والجامعات، والمدارس، والمستشفيات، والسفارات، والحدائق العامة، والجزر النيلية.

وكذلك حرم الطريق الدائرى إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للطرق والكباري، وحرم السسك الحديدية، ومترو الأنفاق، ومرافقهما إلا بعد الرجوع لهيئة سكك حديد مصر، وهيئة مترو الأنفاق، والمنطقة الأثرية، ومنطقة نزلة السمان.

وحددت المادة الخامسة النسب البنائية والارتفاعات القصوى المسموح بها والتى أكدت على عدم الإخلال بالمادة(15) من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2010 باستبدال نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009.
وأن يتم الالتزام بالنسب البنائية والارتدادات الخلفية فى حالات البناء الجديد فقط، وليس فى حالة التعديل أو التعلية، وتكون الارتفاعات القصوى والنسب البنائية، بأن تكون الأراضى المطلة على شوارع بعرض 20 مترا فأكثر يكون الحد الأقصى للارتفاع المسموح به مرة ونصف من عرض الشارع، وألا يزيد عن 36 مترا - أى أرضى و11 دور متكرر- وتكون نسبة البناء على مساحة 60 % من مسطح الأرض، والارتدادات الخلفية، والجانبية لا تقل عن 3 أمتار.

أما الأراضى المطلة على شوارع بعرض 15 مترا وأقل من 20 مترا يكون ارتفاع البناء مرة ونصف من عرض الشارع، وتكون نسبة البناء لا تزيد عن 80% من مسطح قطعة الأرض، وتكون الارتدادات الخلفية والجانبية لا تقل عن 2,5 متر.

بينما الأراضى المطلة على شوارع أقل من 15 متر، وأكثر من 6 أمتار يتم البناء على كامل مسطح الأرض، ويكون الحد الاقصى للارتفاع المسموح مرة ونصف من عرض الشارع، وفى حالة النباء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين ارتداد بنصف الفرق من جانبى الطرق حتى يستكمل عرض الشارع، وأن يكون الارتفاع المسموح به مرة ونصف من عرض الشارع.

وقالت المهندسة ثناء الديب مدير مديرية الإسكان بالجيزة إن المحافظ اعتمد الاشتراطات البنائية العامة بالمحافظة وتم توزيعها على الأحياء للعمل بها وإلغاء لائحة الاشتراطات البنائية المؤقتة.

التوقيع:
أبى
هل تعرف كم احببتك
هل تعرف كم افتقدك
يا من ترك الدنيا بكل متعتها
اليوم تذهب الى الالهه الخالق
كيوم فيه ولدت باكيا
فهل تذهب بحسنات ام سيئات
حتى تلاقى الله ضاحكا مسرورا




رد مع اقتباس
قديم 07-16-2010, 11:49 PM   رقم المشاركة : [2]
علي الدين
عضو
 
افتراضي

شكر اً على الموضوع


التوقيع: اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا
....
واعمل لاخرتك كانك تموت غدا
علي الدين غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-17-2010, 08:57 AM   رقم المشاركة : [3]
احمد مختار
مشرف عام
الصورة الرمزية احمد مختار
 
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى احمد مختار
افتراضي

مشكورة ريهام عالخبر


التوقيع:


احمد مختار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محافظ, الاشتراطات, الجيزة, يعتمد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع