إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-16-2010, 09:49 AM
الصورة الرمزية احمد مختار
احمد مختار احمد مختار غير متواجد حالياً
مشرف عام
 


إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى احمد مختار
افتراضي المرأة القاضية ـ د. أحمد محمد حشيش

المرأة القاضية ـ د. أحمد محمد حشيش

د. أحمد محمد حشيش | 15-03-2010 23:44

نتيجة تصويت جمعية مجلس الدولة المصري في 15 / 2 / 2010 , قد أسفرت عن رفض فكرة المرأة القاضية , رفضاً تاماً بأغلبية تسعة أعشار الحاضرين تقريباً . و هذه النتيجة لها دلالاتها الخطيرة للغاية , لو نظرنا إليها , و كأنها صورة إقتراع مصري عام في هذا الشأن .
و لا يجب إذاً أن يلهينا عن خطورة دلالاتها , أي تفلسف بشأنها , و لو إمتلئت بهذا التفلسف صفحات الجرائد , و ذلك للأسباب الآتية :
- فاللائحة الداخلية لهذا المجلس , لا هي منعت تلك الجمعية من الدفاع عن تقليد قضائي مستقر في المجلس منذ انشائه , و لا هي تجيز – حتى – للمجلس الخاص أن يتجاوز – من تلقاء نفسه – عن هذا التقليد الاصيل , أو يتعداه , و لو كانت جهات قضائية أخرى لم تتقيد به . فكل جهة من جهات القضاء لها استقلالها عن الاخرى .
- و الدستور المصري , لم يقرر صراحة مساواة المرأة بالرجل بصفة مطلقة . فلا هو قرر مساواتها بالرجل في الميادين " القضائية " , و لا هو – حتى – قرر مساواتها بالرجل في الميادين " غير القضائية " دون الالتزام " بأحكام الشريعة الاسلامية " , أي الدستور الالهي المعاصر ( القرآن ) و لائحته التفيذية ( السنة المحمدية ) .
- و المظاهرات النسائية , هي – بطبعها – مظاهرات , أي لحمتها " التحريض " و سداتها " الشباب و الفراغ و الجدة " . كما أنها نسائية , و سبحان القائل : ( إن ربي بكيدهن عليم ) " 50 / يوسف " .
- أما فكرة مساواة المرأة بالرجل , و لو – حتى – على حساب مساواة الرجل بالمرأة , فإنها فكرة غربية أصلاً , و لو لم تعدم من يحاول – عبثاً – أسلمتها دينياً " و فلسفتها قرآنياً " و تطبيعها عربياً في مصر و غيرها من البلاد العربية , و كأن قائلها الاول " أفلاطون " كان يتكلم " قرآناً " في أثينا في منتصف الالف الاول قبل الميلاد .

نطاق المسألة :

دعنا إذن لا نقزم نطاق المسألة عن حدوده . فلا هي مجرد مسألة مدى جواز نسونة هيئة القضاء الاداري المصري و لو جزئياً , و لا هي – حتى – مسألة : مدى جواز نسونة الهيئة القضائية المصرية و لو جزئياً . بل هي مسألة مدى جواز نسونة الاعمال العامة بوجه عام .
و دعنا بالتالي لا نبحث عن الحكم القانوني لتلك المسألة في فكرنا الانساني العربي القديم , و لو اشتهرت تسميته تجوزاً بـ " الفقه الاسلامي " . و لا – حتى – في دستورنا الوضعي الحالي . بل يجب أن نبحث عنه في القانون الالهي المعاصر , أي في الدستور الالهي المعاصر ( القرآن ) و لائحته التنفيذية ( السنة المحمدية ) , مصداقاً لقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ) .



حكم المسألة :

حظر تولي النساء للأعمال العامة , هو مبدأ قانوني قديم و بالتالي راسخ , في القانون الالهي . و ينبغي أن يؤرخ علمياً له , منذ عصر سليمان عليه السلام في القرن العاشر قبل الميلاد .
فسليمان عليه السلام أول من تلقى العلم بهذا المبدأ , ضمن ما تلقاه من علم مباشرة من الله تعالى , مصداقاً لقوله سبحانه : ( و لقد آتينا داود و سليمان علماً ...... ) 15 / النحل .
وسليمان عليه السلام هو أول من طبق هذا المبدأ عملاً , حتى على عرش بلقيس , بل حتى قبل أن تشهر هي و قومها اسلامهم على يديه , مصداقاً لقوله تعالى بشأن سليمان : ( قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين . قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك و إني عليه لقوي أمين . قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليه طرفك فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ....... ) 38 – 40 / النمل .
و هذا الحظر إستقر بعد ذلك – حتى – في تشريع الرومان , و ذلك في قاعدتهم الشهيرة في الدايجست DIG , L . I . 22 , Dereg. Juris : " ليس للنساء ولاية الاعمال العامة " Ab omnibus officiis civilbus vel publicis ( عبد العزيز فهمي : 1947 – ص 147 رقم 1 ) و بدهي أن الرومان لم يبتكروا هذه القاعدة , إنما نقلوها عن غيرهم , و بصرف النظر عن المبالغة في تاريخهم . فالمسلم أن تشريعهم قد تأثر كثيراً بالقانون اليهودي .
و هذا الحظر إستمر قائماً في القانون الالهي , بل – حتى – في القانون الالهي المعاصر , مصداقاً لقوله تعالى في الدستور الالهي المعاصر ( و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) 33 / الاحزاب , و مصداقاً لقول خاتم الرسل في اللائحة التنفيذية لهذا الدستور : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة )

فالمستفاد صراحة من هذين النصين من الوجهة العلمية / التاريخية / القانونية ، هو أن حظر تولى النساء للأعمال العامة هو حظر مطلق فى المكان و فى الزمان وبالتالى مستمر حتى يوم القيامة . لأن للمراة طبيعة أسرية بحتة ، و لا تخولها ابداً تولى تلك الأعمال العامة . و أن الخيبة نصيب القوم – أى الرجال – الذين قبلوا – أو يقبلو أو سيقبلوا مستقبلاً – أنتهاك هذا الحظر أى الذين يقبلون بفكرة تولى النسوة الأعمال العامة ، و لو لم يرد هؤلاء الرجال تلك الفكرة أصلاً ، أنما أرادوها مجاملة للنسوة اللاتى أردنها للتسلية .
و لا يجب أن يفلسف أحد فكرة التمرد على هذا الحظر , و لو بمقولة : الضرورات تبيح المحظورات .. لأن الضرورات المتعلقة بهذا المبدأ واردة حصراً في القانون الالهي , بحيث لا يجوز التوسع فيها أو الاضافة إليها و لو بطريق الاجتهاد , بل يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً . و هي ضرورات ثلاث : 1 – حالة الحرب , نزولاً على المأثور عن رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) . و مسلم أن الحرب حالة أستثنائية بطبعها . 2 – حالة الشهادة أمام القضاء , التي هي بطبعها إحتياطية و بالتالي إستثنائية بالنسبة للنساء , مصداقاً لقوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل و إمرأتان .... ) . و حالة الخروج لمباشرة عمل بدلاً من الوالد المسن الذي لا إبن له , مصداقاً لقوله تعالى : ( .... و وجد من دونهم إمرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء و أبونا شيخ كبير ) . و في كل الاحوال الاستثنائية المتقدمة , لا تخرج المرأة وحدها , إنما امرأتان معاً على الاقل .

مبنى المبدأ :

و فيما عدا تلك الاستثناءات الثلاثة , فإن مبدأ : حظر تولي النسوة للأعمال العامة هو مبدأ مطلق . و مبنى اطلاقه , هو اختلاف الرجل عن المرأة , و اختلاف المرأة عن الرجل , مصداقاً لقوله تعالى : ( و ليس الذكر كالأنثى ) 36 / آل عمران .
و تفريعاً على هذا الاختلاف , فلا يستوي الرجل و المرأة قانوناً , إنما يختلفان , سواء من حيث الطبيعة القانونية اجتماعياً و أسرياً , مصداقاً لقوله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ) 228 / البقرة . إذ للرجل طبيعة اجتماعية و أسرية معاً , بينما ليس للمرأة سوى طبيعة أسرية . أو من حيث الوزن القانوني النسبي , أي نسبة كل منهما إلى الآخر , مصداقاً لقوله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ) , و قوله : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 11 / النساء , و قوله : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) 228 البقرة . إذ الوزن النسبي للرجل ضعف نظيره للمرأة , أي أن الوزن القانوني للمرأة نصف نظيره للرجل . أو – حتى – من حيث مركزيهما القانونيين داخل الاسرة , مصداقاً لقوله تعالى : ( و للرجال عليهن درجة ) , و قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) 34 / النساء .
و يقوم النظام القانوني للمرأة على طبيعتها الاسرية , مصداقاً لقوله تعالى : ( و قرن في بيوتكن ) , و وقول خاتم الرسل : ( .. و المرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها ) , و قوله أيضاً : ( صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها . و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ) في المسجد . و في هذا النطاق الاسري , فإن للنساء حقوق بمقدار ما عليهن من واجبات , مصداقاً لقوله تعالى : ( و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) 228 / البقرة , إنما ليس لهن من الحقوق مثل ما للرجال من حقوق , و لا عليهن من الواجبات مثل ما على الرجال من واجبات , و لو أن النساء و الرجال شقائق – حتى – من الوجهة التاريخية أي مذ آدم عليه السلام , مصداقاً لقول خاتم الرسل : ( النساء شقائق الرجال ) رواه الترمذي في سننه , كتاب الطهارة .

و إذا كان لا يجوز للنسوة تولي الاعمال العامة بوجه عام , فإنه لا يجوز لهن – إذن – تولي العمل القضائي بوجه خاص , الذي تتولاه الهيئة القضائية , و ذلك بمراعاة أن أصل الهيئة القضائية – تاريخياً – هي " هيئة الرسل " باعتبارهم معاً أول وحدة إنسانية تولت القضاء , مصداقاً لقوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا ........ و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ) 25 / الحديد . و كانت هيئة الرسل من الرجال وحدهم , مصداقاً لقوله تعالى : ( و ما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ) 7 / الانبياء .
و لا ينبغي إذن أن يفلسف أحد فكرة المرأة القاضية , و لو بمقولة : " أنه لا يوجد بين مباديء الشريعة الاسلامية مبدأ يبرر حرمان المرأة من أي مهنة أو وظيفة ... " أنظر مثلاً د . فتوح الشاذلي : الاسباب غير القانونية لرفض تعيين المرأة بالمجلس – الأهرام في 19 / 2 / 2010 – ص 11 – لأن العكس هو الصحيح , أي لا يوجد بين مباديء الشريعة الاسلامية مبدأ يجيز تولي المرأة للأعمال العامة بوجه عام , و لا تولي القضاء بوجه خاص , و لا تولي العمل البرلماني بوجه أخص . و صلى الله تعالى و سلم على خاتم الرسل القائل : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) .

*استاذ كلية حقوق طنطا و وكيلها سابقاً
التوقيع:


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ليلي, المرأة, القاضية, حشيش


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع