العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-27-2010, 04:12 AM   رقم المشاركة : [21]
امل صبحى محمد
عضو
 
افتراضي

رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر:

يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) ، رواه البخاري ومسلم .
وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة : علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، وابن عمر وكرهها من التابعين الحسن ، وسعيد ابن المسيب ، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة ، ومالك .
وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب :
كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ، استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر
والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف
لحديث جبير بن مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء ، من ليل أو نهار ) . رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي (أبو داود و و الترمذى و و النسائى و ابن ماجه و احمد و ابن خزيمة ) .


التوقيع:
جمعية حدد هدفك لتنمية المجتمع 31ش صلاح ذهنى متفرع من ش نور الإسلام كامب شيزار اسكندرية تليفاكس 035917623
اهم مشاريعها تطوير العشوائيات و تطوير المستشفيات
امل صبحى محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-27-2010, 04:12 AM   رقم المشاركة : [22]
امل صبحى محمد
عضو
 
افتراضي

رأي الفقهاء في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها:
1- رأى الحنفية:
عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الاوقات ، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء
واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة ( إن حضرت في أي وقت من هذه الاوقات ، فإنها تصلى فيها بلا كراهة ) وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الاوقات واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء .


2- رأى الشافعية:
كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات .
أما الفرض مطلق ، والنفل الذي له سبب ، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة ، والنفل في الحرم المكي ، فهذا كله مباح لا كراهة فيه .
3- رأى المالكية :
حرمة النوافل ، ولو لها سبب ، والمنذورة وسجدة التلاوة ، وصلاة الجنازة ، إلا إذا خيف عليها التغير فتجوز ،
وأباحوا الفرائض العينية ، أداء وقضاء في هذين الوقتين ،
و أباحوا الصلاة مطلقا ، فرضا أو نفلا وقت الاستواء .
قال الباجي في شرح الموطأ : وفي المبسوط عن ابن وهب : سئل مالك عن الصلاة نصف النهار فقال : أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهار ، وقد جاء في بعض الاحاديث نهي عن ذلك ، فأنا لا أنهى عنه للذي أدركت الناس عليه ، ولا أحبه للنهي عنه .
4-رأى الحنابلة:
عدم انعقاد النفل مطلقا في هذه الاوقات الثلاثة سواء كان له سبب أو لا ، وسواء كان بمكة أو غيرها ، وسواء كان يوم جمعة أو غيره ، إلا تحية المسجد يوم الجمعة ، فإنهم جوزوا فعلها بدون كراهة وقت الاستواء وأثناء الخطبة ، وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الاوقات ، إلا إن خيف عليها التغير فتجوز بلا كراهة .
وأباحوا قضاء الفوائت ، والصلاة المنذورة ، وركعتي الطواف ولو نفلا في هذه الاوقات الثلاثة


التوقيع:
جمعية حدد هدفك لتنمية المجتمع 31ش صلاح ذهنى متفرع من ش نور الإسلام كامب شيزار اسكندرية تليفاكس 035917623
اهم مشاريعها تطوير العشوائيات و تطوير المستشفيات
امل صبحى محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, الشيخ السيد سابق, فقه السنة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع