إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-03-2009, 03:48 PM
سحر سحر غير متواجد حالياً
مشرف
 


افتراضي عماله الاطفال

يجدر التنويه إلى أن تنظيم حقوق الطفل لا يتأتى أو لا يتحقق بشكل كامل ، بدون التصدى لمشكلة عمالة الأطفال ، وهي المشكلة التى تعد الانتهاك الأول والرئيسى لحقوق الطفل ، الذى لابد أن توفر طاقاته ومواهبه لكى تستغل فى الوقت المناسب الذى يتزامن مع النضج العقلى والجسمانى معاً .
ومن أجل تغطية هذه الظاهرة وبيان جوانبها المختلفة ، نعرض لمجموعة من العناصر المهمة تتمثل ، في ما يلى :-

1 – مفهوم عمالة الأطفال : .
تعرف صندوق الأمم المتحدة للأطفال unicef عمالة الأطفال على أنها:
" كل عمل ضار بصحة الطفل أو بنموه أو رفاهيته ، بحيث تستثنى تلك الأعمال النافعة التى تتناسب مع أعمارهم والتى تساعد على تطورهم الجسمانى والعقلى والروحى والاخلاقى والاجتماعى دون أن تؤثر على دراستهم أو راحتهم أو متعتهم، إذ لا يوجد ما يمنع من عمل الأطفال فى هذا الفرض . ومن هنا ، تبرز أهمية التمييز بين أشكال العمل النافعة وأشكال العمل الضارة . وقد اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للأطفال عمل الأطفال استغلاليا ، إذا ما اشتمل على: أيام عمل كاملة ، ساعات عمل طويلة ، أعمال مجهدة ، العمل والمعيشة فى الشوارع فى ظروف صعبـة ، أجر غير كاف ، مسئوليات تفوق الحد الطبيعى، عمل يؤثر على التعليم ، عمل يحط من كرامة الأطفال مثل الاسترقاق، الأعمال التى تحول دون تطور الأطفال الاجتماعى والنفسى .
وفى محاولة أخرى لتعريف عمالة الأطفال ، يشار عادة إلي مفهومين ، أحدهما سلبى ، والآخر ايجابى، وهما :-
أ – المفهوم السلبى لعمالة الأطفال :
يقصد بهذا المفهوم ، ذلك العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل أى العمل الذى يهدد سلامة الطفل وصحته ورفاهيته ، بحيث يكون أساس العمل هو الاستفادة من ضعف الطفل وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه والاعتماد عليه كعمالة رخيصة بديلة عن عمالة الكبار ، أو بعبارة أخرى العمل الذى يحول دون تعليم الطفل وتدريبه . ب –
المفهوم الايجابى لعمالة الأطفال :
[COLOR="RoyalBlue"]ويتضمن هذا التعريف كافة الأعمال التطوعية أو المأجورة التى يقوم بها الطفل والمناسبة لعمره وقدراته ، والتي يكون لها آثار ايجابية تنعكس على نمو الطفل العقلى والجسمى والذهنى ، إذ يتعلم الطفل من خلال العمل المسئولية والتعاون والتسامح .
وبناءً على هذا التمييز – بين صورتى عمالة الأطفال السلبية منها والايجابيةـ يمكن تعريف عمل الطفل بوجه عام ، على أنه : " الشكل غير المقبول من نشاط الطفل الذى يكون من شأنه تعريض الطفل للضرر أو للاستغلال .
وبذلك ، تكون ظاهرة عمالة الأطفال غير المرغوبة ـ والتى يعمل العالم بأسره على مواجهتها والقضاء عليها ـ هى العمالة التى يكون لها أثر سلبى بأى شكل من الأشكال على الطفل فى حاضره أو مستقبله
.
2 – واقع عمالة الأطفال فى مصر :
[COLOR="RoyalBlue"]من الصعوبة بمكان الحديث عن عدد واقعى وحقيقى عن أعداد الأطفال الذين ينخرطون فى أعمال يجب القضاء عليها ، وذلك لعدة أسباب ، يتمثل أهمها في ما يلى علي وجه الخصوص :-
• عدم استقرار ظاهرة عمالة الأطفال ، مما يصعب من عملية حصرها، نظرا لانتقال الأطفال من عمل إلى آخر بسهولة .
• انخراط أغلبية الأطفال فى أعمال اقتصادية غير منتظمة ، مما يصعب من الوصول إليهم . .
وتشير الاحصائيات التالية على هذا التاريخ ، ومن واقع مسح ظاهرة العمالة بالعينة أيضاً ، إلى انخفاض هذه النسبة وتراجع عمل الأطفال ، إلا أن هذا لا يمثل الواقع ، حيث إن العاملين من الأطفال يتزايدون بالفعل من حيث أعدا[/COLOR
]اسباب عماله الاطفال
أ ) العوامل الاقتصادية :
يعتبر الفقر من أهم العوامل الاقتصادية التى تؤثر فى ظاهرة عمالة الأطفال ، حيث إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين عمل الأطفال والفقر ، إذ أنه – وبحق – توجد فرضية عامة مفادها أن عمل الأطفال هو سبب ونتيجة للفقر فى آن واحد . ويظهر ذلك فى أن فقر الأسرة كثيراً ما يدفع الطفل إلى سوق العمل، وذلك من أجل استكمال دخل الأسرة أو حتى من أجل البقاء .
كما أن الأزمات الاقتصادية والمالية تؤثر فى ظاهرة عمالة الأطفال ، وذلك نتيجة لما تسببه هذه الأزمات من أوضاع غير مستقرة داخل الدولة ككل وداخل الأسرة بالتبعية ، الأمر الذى يدفع بالأطفال إلى العمل من أجل الحفاظ على كيان الأسرة واشباع الحاجات الأساسية .

ب) العوامل التعليمية :
مما لا شك فيه أن ما تواجه النظم التعليمية - في معطم الول النامية - من مشاكل يؤثر سلباً على الأطفال ويحرمهم من التعليم ويزيد من معدلات انخراطهم فى سوق العمل، وأهم هذه العوامل ، يتمثل في ما يلى : ** التسرب من التعليم : ويرجع التسرب من التعليم لعدة أسباب ، أهمها :
قلة الوعى بأهمية التعليم ، حيث إن ارتفاع نسبة الأمية يسهم في التقليل من أهمية التعليم. فارتفاع نسبة الأمية بين الآباء ، يـؤدى إلـى الدفع بالأبناء إلي الانخراط فى العمل فى سن مبكر والتخلى عن التعليـم .
• الفشل فى التعليم : يؤدى الفشل فى التعليم إلى ترك المدرسة واللجوء إلى العمـل لتعلم صنعة والانفاق على نفسه أو بهدف مساعدة الأسرة فى تحمل نفقاتهم .
• ارتفاع نفقات التعليم : أدى ارتفاع نفقات التعليم ، والذى يعد عبئاً كبيراً على الأسر محدودة الدخل ، إلى عزوف الآباء عن تعليم أبنائهم ، بل أدى إلى الدفع بهم إلى العمل، مما يمكن معه القول بأن هذا العامل يرتبط بعامل الفقر السابق ذكره ضمن العوامل الاقتصادية التى تؤثر فى ظاهرة عمالة الأطفال .
• اتساع الفجوة بين بيئة المدرسة وبيئة الطفل ، حيث إن اتساع هذه الفجوة واختلاف المناخ الثقافى فى المدرسة عن مناخ بيئـة الطفـل – بدون أن تحاول المدرسة تقريب هذه الفجوة والحد من اتساعها – يؤدى إلى فشل الطفل إضافة إلى أن المنهج الذى لا يعتد باحتياجات الطفل لا يثير اهتمامه
.
ج) العوامل الاجتماعية :
هناك عوامل اجتماعية تؤثر تأثيراً مباشراً فى ظاهرة عمالة الأطفال، من أهمها ما يلى :
** التفكك الأسرى :
غنى عن البيان ، أن التفكك أو التصدع الأسرى يعد عاملاً مساعداً يساعد على بروز ظاهرة عمالة الأطفال . ومما لا شك فيه ، أن هذا التفكك يؤثر سلباً على الطفل ، كما أنه يدفعه إلى سوق العمل بهدف الهروب من البيت أو بحثاً عن الاستقلال أو لعدم وجود عائل للطفل .
علماً بأن هذا التصدع أو التفكك ، قد يحدث فى صورة وفاة أحد الوالدين فقط أو وفاة أحد الوالدين وزواج الآخر أو بسبب الطلاق ، وإضافة إلى ما إذا أقترن التصدع الأسرى بظروف اقتصادية سيئة، إذ لا محال فى هذا الفرض من الدفع بالطفل إلى سوق العمل لإعالة أسرته.
** الزيادة السكانية :
لا شك في أن الزيادة السكانية تسهم فى تنامى ظاهرة عمالة الأطفال. فالأسرة كبيرة العدد ، وفى ظل ظروف قلة الدخول وارتفاع الأسعار ، غالباً ما تجعل من الأبناء حلاً سريعاً لزيادة الدخل ومواجهة ظروف الحياة .
هذا إلى جانب أنه فى أغلب الأحيان تكون زيادة الإنجاب فى الأسر ذات المستوى الاقتصادى والاجتماعى المتدنى ، خاصة فى ظل تزايد نسبة الأمية وقلة الوعى وغياب الاهتمام باعطاء الأطفال حقوقهم من رعاية اجتماعية وثقافية ونفسية – بهدف زيادة دخل الأسرة وهيكلها ، مثل العدد والنوع والعمر وترتيب كل طفل فى الأسرة . [/COLOR]4 – الآثار المترتبة على عمالة الأطفال :
قد يكون من المناسب ، فى هذا المقام ، بيان مساوىء ظاهرة عمالة الأطفال على كل من الطفل والمجتمع على حد سواء ، وذلك قبل الحديث عن كيفية التصدى لهذه الظاهرة على المستويين الدولى والوطني.
فعند ذكر عمالة الأطفال عادة ما يخطر بالذهن الآثار السلبية لهذه الظاهرة ، ومنها الحرمان من الحصول على قدر مناسب من التعليم ، والحرمان من التمتع بالطفولة وتحمل المسئولية فى سن مبكرة ، والتعرض لظروف عمل قد لا تتلائم مع الحالة الجسمانية أو العقلية للطفل ، مما يؤدى إلى تأخر نموه العقلى والبدنى والسلوكى ، إضافة إلي التعرض للأمراض البيئية مثل البلهارسيا أو التعرض للمبيدات الحشرية فى البيئات الزراعية ، ناهيك عن تفشى بعض العادات السيئة بين الصغار مثل التدخين وتعاطى المخدرات .
وترتيباً علي ذلك ، يمكن القول إنه حتى إذا كان هناك جانب ايجابى لعمل الطفل ، إلا أن هذا الجانب مرفوض - أو يمكن رفضه - لأنه يتنافى مع حقوق الطفل .
هذا عن الآثار السلبية العامة التى تترتب على عمالة الأطفال ، أو بعبارة أدق الآثار السلبية التى تتبادر إلي الذهن فى الوهلة الأولى أو بمجرد الحديث عن عمالة الأطفال .
أما تفنيد هذه الآثار أى انعكاسات عمالة الأطفال على كل من الطفل نفسه واسرته ثم المجتمع ككل ، فيمكن تناولها علي النحو التالى :

أ ) الآثار المترتبة بالنسبة للطفل العامل :
لا شك في أن العمل الشاق أوالصعب ، مع عدم توافر أبسط قواعد الحماية والرعاية الصحية ، وعدم وجود قواعد الأمن الصناعى ، كل هذا يؤثر بالسلب على الطفل صحياً ، سواء بالنسبة للصحة البدنية أو الصحة النفسية . I
– آثار العمالة على الصحة البدنية للطفل :

هناك مخاطر طبيعية يتعرض لها الطفل العامل ، مثل : الضوضاء ، والحرارة الشديدة ، والمواد الكيماوية ، والمخاطر الميكانيكية الناجمة عن التعامل غير الواعى مع الآلات المستخدمة ، بالإضافة إلى الأبخرة والأتربة التى تصاحب بعض الصناعات ، مما يؤدى إلى خطر الإصابة بأمراض الجهازين التنفسى والعصبى فضلاً عن التحجر الرئوى والحساسية .
كل هذا بالإضافة إلى العمل لأكثر من سبع ساعات وعدم وجود أبسط الاسعافات الأولية ، مع عدم توافر غذاء سليم ومياه نقية مما يؤدى إلى تدمير الحالة الصحية للأطفال .
كذلك ، يؤدى عمل الأطفال إلى إضعاف نسبة ذكائهم ، حيث إن خبرات العمل لا تتلاءم والمرحلة العمرية للطفل ، إذ أنها أعمال يدوية ليس من شأنها إعمال العقل .
II – آثار العمالة على الصحة النفسية للطفل :

تشير الدراسات التى أجريت لدراسة الصحة النفسية للأطفال إلـى مـا يلى في شأن تأثير العمل على صحة الطفل النفسية :
• أن الاطفال العاملين أكثر استقلالية و أكثر قدرة على الكفاح .
• أكثر عدوانية .
• سوء التوافق النفسى والاجتماعى ، نتيجة ما يتعرض له الطفل العامل من إيذاء نفسى وبدنى من قبل صاحب العمل .
• عدم القدرة علي التكيف مع المجتمع ، والميل إلى العنف ضد المجتمع والاحساس بالقهر الاجتماعى .
ب ) آثار العمالة بالنسبة لأسرة الطفل العامل :
فى أغلب الأحيان ، تكون الأسرة هى المستفيد الأول من عمل الطفل ، بل تكون هى الدافع وراء هذا العمل – كما سبق أن أوضحنا – بهدف الحصول على دخل اضافى وتحمل أعباء الحياة .
لذلك ، يمكن القول إنه فى ظل هذه الظروف ، يلاحظ أن الأسرة غالباً ما لا تتأثر سلباً من جراء عمل الطفل بل تتاثر بشكل ايجابى ، وهذا على فرض أن الطفل العامل يعيش فى كنف أسرة تأويه .
جـ ) آثار عمالة الأطفال بالنسبة للمجتمع :
يتضح مما سبق ، أن عمل الأطفال يؤثر سلباً على المجتمع على النحو التالى :
• تدعيم حالة الفقر .
• تفشى حالات العنف ، الأمر الذى قد يؤدى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار .
• إضعاف رأس المال البشرى .
• إعاقة خطط التنمية ، من خلال توجيه الانفاق الحكومى لمواجهة آثار هذه الظاهرة .
5 – الاتفاقيات الدولية المعنية بالحد من ظاهرة عمالة الأطفال:
بعد استعراض كل ما يتعلق بظاهرة عمالة الأطفال ، من حيث المفهوم والواقع العملى لهذه الظاهرة وأسباب تناميها وما ينتج عنها من آثار سلبية كان من المفيد بيان كيفية التصدى لهذه الظاهرة على المستويين الدولى والوطني ، لذلك نعرض ـ أولاً ـ للتصدى الدولى لهذه الظاهرة ، نعقب ذلك بالاشارة إلي أساليب المعالجة الوطنية لها .
وغنى عن البيان ، في هذا الخصوص ، أن التصدى الدولى لظاهرة عمالة الأطفال قد تبلور أساساً فى صورة الاتفاقيات الدولية التى تبرمها الدول المعنية بقطاعات العمل المختلفة ، وخاصة تلك التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية
International Labour Organization
وفي ما يلى ، عرض موجز لأهم هذه الاتفاقيات :

أ ) الاتـفاقيات والمواثيق الدولية المعتمدة من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة :
من أهم الاتفاقيات التى عنت بظاهرة عمالة الأطفال ، والصادرة عن الأمم المتحدة ، الآتى :
• العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العهد فى عام 1966 . وقد تصدى هذا العهد لظاهرة عمالة الأطفال من خلال النص فى المادة العاشرة منه على إلزام الدول الموقعة على حماية الصغار من الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى ، ومن تشغيلهم فى أعمال تؤذى أخلاقهم أو تضر صحتهم أو حياتهم .
كما ألزم الدول الأطراف في العهد المذكور على تحديد حد أدنى لسن العمل المأجور ، بحيث يمنع دونه تشغيل الأطفال .
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 :-
ولقد سبق الحديث عن هذه الاتفاقية فى موضع آخر بشكل مفصل ، ويكفى هنا القول بأن هذه الاتفاقية والتي أعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 ، جاءت لتحمل مجموعة من الحقوق المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأطفال ، وذلك إلى جانب المادة 32 منها والتى تعترف بحق الأطفال فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى ومن الأعمال التى تهدد صحتهم أو تؤثر علي نموهم ، فضلاً عن إلزام الدول الأعضاء بوضع حد أدنى لسن العمل .
ب) الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية :-
تعـتبر منظمة العمل الدولية المنظمة الدولية الأهم المتخصصة فى مجال العمل . ونتيجة لذلك ، فقد صدر عنها مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية التي تضمنت قواعد خاصة بعمالة الأطفال ، وذلك فى صورة اتفاقيات تهتم بتحديد الحد الأدنى للسن فى القطاع الصناعى خصوصاً ، وأخرى تهتم بالقطاعات الأخرى ومنها ما يهتم بتحديد الحد الأدنى للسن فى الأعمال الليلية ، وأخيراً ما يهتم منها بتحديد الحد الأدنى للسن فى الأعمال ذات الطبيعة الخطرة . ونعرض لأهم هذه الاتفاقيات بشكل أكثر تفصيلاً ، في ما يلى : الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم 5 لسنة 1919 :
تعد هذه الاتفاقية من أولي الاتفاقيات التي أبرمت في إطار منظمة العمل الدولية التى عنت بالحد الأدنى لسن العمل فى القطاع الصناعى بالنسبة للأحداث ، وهو سن الرابعة عشر . وقد تم تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاقية رقم ( 59 ) لسنة 1937 ، والتي رفعت الحد الأدنى لسن العمل فى القطاع الصناعى إلى الخامسة عشر ، على أن يكون أعلى من ذلك فى الأعمال التى تكون بطبيعتها أو بطبيعة ظروف العمل بها خطرة على حياة أو صحة أو أخلاق العاملين بها.
الاتفاقية رقم (6) لسنة 1919 :
اهتمت هذه الاتفاقية بالعمل الليلى على وجه الخصوص ، وذلك عن طريق تحديد عمل الأحداث ليلا فى الصناعة ، كما حددت الحد الأدنى لسن العمل ليلا فى الصناعة بثمانية عشر عاما ، ويجوز – وفقا لهذه الاتفاقية – تشغيل من تزيد أعمارهم عن ستة عشر عاما ليلا فى الصناعات الآتية : مصانع الحديد والصلب ، الزجاج ، الورق ، السكر الخام
وتعرف الاتفاقية " الليل " على أنه : مدة احدى عشر ساعة متوالية على الأقـل تدخل فيها الفترة الواقعة ما بين العاشرة مساء والخامسة صباحا ، ولقد عدلت هذه الاتفاقية بالاتفاقية رقم (90) لسنة 1948 وهى تسمح باستخدام الأحداث الذين بلغوا السادسة عشر ولم يبلغوا الثامنة عشر فى عمل ليلى لأغراض التدريب المهنى ، كما عرفت هذه الاتفاقية الأخيرة الليل على أنه فترة لا تقل عن سبع ساعات متتالية وتقع بين العاشرة مساء والسابعة صباحا .
• الاتفاقية الدولية رقم (7) لسنة 1920 :
اهتمت هذه الاتفاقية بتحديد الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث فى القطاعات الأخرى – غير القطاع الصناعى – حيث حددت الحد الأدنى للسن بالرابعة عشر . وقد تم تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاقية رقم ( 58 ) لسنة 1936 والتى رفعت الحد الأدنى إلى الخامسة عشر .
الاتفاقية الدولية رقم (33) لسنة 1932 :
عملت هذه الاتفاقية – أيضاً – على تحديد الأدنى لسن العمل فى الأعمال غير الصناعية ، إذ حددته بسن الرابعة عشر أو فوق ذلك للذين لم ينتهوا من الدراسة الابتدائية . كما أجازت الاتفاقية تشغيل الأحداث ، بدءاً من الثانية عشر خارج ساعات الدراسة فى أعمال خفيفة . وقد تم تعديلها بالاتفاقيـة رقـم ( 60 ) لسنة 1937 برفع سن العمل إلي خمسة عشر عاماً أو فوق ذلك للذين لم ينتهوا من الدراسة الابتدائية ، وسمحت بتشغيل الأطفال الذين تجاوزوا 13 عاما فى الأعمال الخفيفة خارج ساعات الدراسة.
• الاتفاقية رقم 79 لسنة 1946 :
قيدت هذه الاتفاقية العمل الليلى للأحداث فى الأعمال غير الصناعية، حيث أقرت بأنه لا يجوز استخدام الأطفال دون سن الرابعة عشر أو فوق الرابعة عشر للذين لم يتموا التعليم الالزامى ليلا ، طيلة فترة لا تقل عن أربعة عشر ساعة متصلة تشمل الفترة من الثامنة مساء وحتى الثامنة صباحا .
الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 :
أصدرت منظمة العمل الدولية هذه الاتفاقية لتنظيم أو تحديد الحد الأدنى لسن العمل عموما . و تعد هذه الاتفاقية بمثابة صك عام يلزم الدول باتباع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء كليا على عمالة الأطفال. ولذلك ، فقد نصت على وجوب عدم تشغيل الأطفال فى أى نوع من أنواع الاستخدام التى يحتمل أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث للخطر بثمانية عشر عاما.
• الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 :
عنيت هذه الاتفاقية بتنظيم ما سمته أسوأ أشكال عمالة الأطفال، حيث ركزت على القضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً .
ويشمل تعبير " أسوأ أشكال عمالة الأطفال " ، فى هذه الاتفاقية ، ما يلي:
- كافة أشكال الرق ، كبيع الأطفال ، والعمل الاجبارى أو القسري .
- استخدام الأطفال فى انتاج الأعمال الأباحية .
- استخدام الأطفال فى الأنشطة غير المشروعة ، وخصوصاً المخدرات.
- الأعمال التى يمكن أن تؤدى إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم .
وواقع الأمر، أنه كان من المنطقى أن يصدر عن منظمة العمل الدولية هذا العدد من الاتفاقيات الدولية التى تهدف إلى تنظيم عمالة الأطفال فى حدود معينة وبضوابط يتعين احترامها ، باعتبار أن قواعد القانون الدولي للعمل قد جاءت - في عمومها - لتؤكد علي وجوب احترام حقوق الإنسان ، ووضع الضوابط التي تكفل تعزيزها والتمتع بها .
6 – الاطار التشريعى لعمالة الاطفال في مصر :
اهتم التشريع المصرى بسن القوانين لتنظيم عمل الأطفال ، ابتداءً من القانون رقم 14 لسنة 1959 ، ومروراً بالعديد من التشريعات التالية ، وذلك علي نحو ما سنوضحه ، في ما يلى :-
• فبداية ، نصت المادة 124 من قانون العمل 91 لسنة 1959 ، علـى أنه: " لا يجـوز تشغيل أى طفل يقل عمره عن 12 عاما بأى حال من الأحوال ، مع تحديد سن 15 عاما كحد أدنى لبعض الأعمال الخطرة ".
• نص قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، الذى ورد فيه أنه :" لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 – 15 عاماً أكثر من 6 ساعات يومياً ، على ألا يتم تشغيلهم بعد الساعة 11 مساءً ".
• القراران رقم 12 ورقم 13 اللذان أصدرهما وزير القوى العاملة عام 1982 ، حيث حظرا عمل الأطفال أقل من 15 عاماً فى 27 عملاً يعد من الأعمال الخطرة ، منها : المخابز، ومعامل التكرير ، ومصانع الأسمنت والغاز ، وحمل الأوزان الثقيلة .
• كما يحظر على الأطفال أقل من 17 عاماً العمل فى المناجم والمحاجر واستخدام الأفران وصناعة القنابل والألعاب النارية والزجاج واللحامات والكحول والمدابغ .
• وهناك ، أيضاً ، قانون الطفل الحالى رقم 12 لسنة 1996 ، وقد خصص الفصل الأول من الباب الخامس منه لرعاية الطفل العامل ، مبيناً بذلك في الأحكام الآتية :-
أ – حظر تشغيل الأطفال ، قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية . ويجوز بقرار من المحافظ المختص وبعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة فى أعمال موسميـة لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة .
والواقع ، أن هذا الحكم مستحدث بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقانون الطفل ، حيث استبدل بعبارة حظر التشغيل قبل بلوغ أربع عشرة سنة عبارة خمس عشرة سنة ميلادية ، وبدلاً من الترخيص بتشغيل الأطفال من اثنتى عشرة سنة الترخيص من ثلاث عشرة سنـة .
ب – يحظر ، وفقا لصريح نص المادة ( 65 ) من قانون الطفل ، تشغيل الطفل فى أى نوع من أنواع الأعمال التى يمكن ـ بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ـ أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويحظر ، بشكل خاص ، تشغيل أى طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة فى الاتفاقية الدولية للعمل رقم 182 لسنة 1999 .
ولقد أدخل على هذه المادة تعديل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، حيث كان المشرع – قبل هذا التعديل – يكتفى بالاحالة إلى اللائحة التنفيذية للقانون في ما يتعلق بنظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل ، حيث آتى التعديل بحظر صريح تشغيل الأطفال فى الأعمال التى تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر .
ج- كما استحدث القانون رقم 126 لسنة 2008 المعدل لقانون الطفل المادة 65 مكررا ، والتى ورد بمنطوقها أن :" يجرى الفحص الطبى قبل الحاقه ـ أي الطفل ـ بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به ، ويعاد الفحص دورياً مرة على الأقل كل سنة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية . وفى جميع الأحوال ، يجب ألا يسبب العمل آلاما أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته فى الانتظام فى التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله ، وتزاد اجازة الطفل العامل السنوية عن أجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب " .
د– عدم جواز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ، يتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ، لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة . وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
هـ- يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل اضافية أو تشغيلهم فى أيام الراحة الاسبوعية أو العطلات الرسمية .
و– لا يجوز ، فى جميع الأحوال ، تشغيل الأطفال في ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحا . ولقد كان هذا الحكم ، قبل التعديل ، يحظر تشغيل الطفل في ما بين الثامنة مساءً والسابعة صباحاً . ولقد حرص المشرع ، بهذا التعديل ، على كفالة أكبر قدر من الراحة للطفل للحفـاظ على صحته وطفولته.
ز– يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً ، دون السادسة عشرة ، بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه ، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمة .
ر– علـى صاحب العمـل الـذى يقـوم بتشغيل طفل واحد أو أكثر مراعاة الآتى :
• أن يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل الخاص برعاية الطفل العامل فى قانون الطفل السابق الإشارة إليه .
• أن يحرر كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ، ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ، ويقدم هذا الكشف للمختصين عند طلبه .
• أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
• أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم في مكان عملهم .
• أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التى تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية ، ويقدمها عند الطلب . ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .
• أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ، ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
• والواقع ، أن هذا الحكم مستحدث ـ في مجمله ـ بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، حيث كان القانون قبل التعديل يكتفى بالنص على عمل نسخة فى مكان ظاهر فى محل العمل وتحرير كشف بساعات العمل وفترات الراحة وابلاغ الجهة الإدارية بأسماء الأطفال الجارى تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
ل- يلتزم صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه ، ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .
وحتى يكتمل الحديث عن الاطار التشريعى لعمالة الأطفال ، يجب التعـرض لأحكـام تنظيم هذه العمالة فى قانون العمل ، وهو ما يجري علي النحو التالي :
- حل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والمرسوم رقم 118 لعام 2003، محل القانون رقم 137 لسنة 1981 ، وحظر عمل الأطفال الذين لم يبلغوا سن 16 عاماً فى 44 عملاً ، وذلك توافقـاً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 .
- كما تنص المادة 99 من قانون العمل على أنه : " لا يجوز تشغيل الأطفال أقل من 14 عاماً أو قبل إكمال مرحلة التعليم الالزامى أيهما أبعد ، ويمكن تدريبهم بعد بلوغهم 12 عاماً " .
7 - دور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى التصدى لظاهرة عمالة الأطفال :
إضافة إلى المواجهة التشريعية لظاهرة عمالة الأطفال ، توجد جهات أخرى تتكاتف مع المشرع وتنسق معه من أجل التصدى لظاهرة عمالة الأطفال بشكل أكثر عملية وواقعية .
ويظهر ذلك من خلال اهتمام المجلس القومى للطفولة والأمومة منذ انشائه بقضية عمل الأطفال ، باعتبارها قضية ذات أبعاد متعددة وتجنباً لآثارها السيئة ، حيث إنها ـ وكما تقدم ـ تعوق خطط التنمية القومية وتؤثر سلباً على نمو الطفل البدنى والنفسى ، ومن ثم تؤثر على نمو المجتمع ككل وتعيق تقدمه .
ولقد اتخذ المجلس القومي للطفولة والأمومة مجموعة من التدابير الهادفة إلى الحد من تنامى هذه الظاهرة ، ومن أبرز هذه التدابير ما يلى:-
• وضع خطة عمل خمسية ، خلال الفترة من 2002 إلى 2007 ، بالتزامن مع الخطة الخمسية القومية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال فى أكثر المحافظات تأثراً بتلك الظاهرة ، وهى : الفيوم ، والمنيا ، ودمياط والشرقية .
• حدد المجلس مجموعة من المحاور التى تعتمد عليها خطة العمل الخاصة بمحاربة عمل الأطفال بصورة تدريجية ، ومنها :
أ– القضاء الفورى على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، كما تحددها منظمة العمل الدولية ، والتى من شأنها تعريض الطفل لمخاطر صحية أو اجتماعية أو استغلال بدنى .
ب– ضمان توفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والترفيهيـة للأطفال العاملين فى أعمال آمنة لا تتصف بأى خطورة .
ج- القضاء على جذور هذه المشكلة بمحاربة الفقر وتمكين الأسر من أن تحيا بشكل كريم ، حتى لا تدفع أبناءها إلى سـوق العمـل.
ومن الجدير بالذكر ، فى هذا المقام ، أننا سنعرض للمجلس القومى للطفولة والأمومة بشكل أكثر تفصيلاً ، وعلى نحو مستقل في ما بعد .

8 – دور وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى مواجهة عمالة الأطفال :

لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية دور مهم فى مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال ، وذلك من خلال تبنى الوزارة مشروع تدريب الأطفال من الشريحة العمرية 12 – 17 عاماً فى مراكز تدريب متخصصة فى 25 محافظة ، تتم الدراسة فيها لمدة عامين ، وتستهدف الأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو المتسربين منه ، حيث يتم تدريبهم على أعمال مختلفة ، كالتجارة والنجارة والكهرباء وصناعة السجاد والمصنوعات الجلدية ، مما يؤهلهم للالتحاق ـ في ما بعد ـ بالعمل فى تلك الأعمال التى تدربوا عليها .
ولقد بدأت الوزارة منذ عام 1998، بعمل مشاريع تهدف إلى رعاية وحماية الأطفال فى مناطق معينة فى مصر ، معتمدة فى ذلك على أبحاث ميدانية تقوم بها الوزارة ، وتنفذ هذه المشاريع عن طريق " جمعية الخدمات الاجتماعية " من أجل تحقيق أهداف عديدة ، منها ما يلى:

I – بالنسبة للطفل العامل :
تهدف الوزارة من خلال هذه المشاريع إلي تحقيق مجموعة من الأهداف بالنسبة للطفل العامل ، وهى :
• تحسين ظروف العمل والظروف المعيشية للطفل عموماً .
• توفير الرعاية الصحية والوقائية للأطفال .
• محو أمية الأطفال العاملين ، وتوفير ثقافة دينية واجتماعية .
• توفير رعاية نفسية وتربوية .
• تنمية وتدريب الطفل على المهارات التى تفيده فى العمل .
• توفير وجبات غذائية للطفل العامل .
II – بالنسبة لأسرة الطفل العامل :
• تحسين الأحوال المعيشية للأسرة .
• محو أمية أفراد الأسرة .
• الاهتمام بصحة أفراد الأسرة .
• توفير التربية الثقافية والصحية والبيئية لأفراد الاسرة
.
III – بالنسبة لأصحاب الأعمال :
• رفع وعى أصحاب العمل فى التعامل مع الأطفال العاملين .
• اقنـاع صاحب العمل بتوفير وسائل الأمن الصناعى والاسعافات الأولية.
• توفير الخدمات الأساسية اللازمة ، مثل دورات المياه ، فى أماكن العمل.
• ضم أصحاب العمل فى مشروع الوزارة لاستمرار تعاونهم .
• علي أنه يتعين القول ، في ضوء ما تقدم ، أن ظاهرة عمالة الأطفال لا يمكن القضاء عليها من خلال الحلول النظرية القانونية البعيدة عن التطبيق ، بل يتعين على وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الاقتصادية وكل الجهات المعنية فى الدولة أن تتحد لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء على أسباب وجودها وأسباب تناميها ، وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب للطفل فى أن يحيا فى كنف أسرة تأويه . على أنه فى حالة عدم وجود الأسرة فإنه يتعين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية احاطة الطفل بالرعاية والحماية الكافية ، والتى تغنيه عن العمل فى مجالات لا تتفق وامكانياته الجسمانية والنفسية وتحرمه من طفولته ، وذلك باعتبار أن هؤلاء الأطفال هم مستقبل الوطن
.

التوقيع:
أحياناً يغرقنا الحزن حتى نعتاد عليه .. وننسى أن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا وأن حولنا وجوهاً كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا شمعة .. فابحث عن قلب يمنحك الضوء ولا تترك نفسك رهينةللاحزان
رد مع اقتباس
قديم 11-03-2009, 03:53 PM   رقم المشاركة : [2]
بسمة ناصر
عضو
 
افتراضي

راى الاسلام فى عمالة الاطفال
اهتم الإسلام بحماية الأطفال من الانتهاك و كما أكدت التشريعات الدولية على ضرورة توفير الحماية الكاملة للأطفال من أي انتهاكات حقوقية و تأمين مستقبل جيد للمجتمعات و هو المحور الأساسي للدين الإسلامي و لأن المجتمعات الإنسانية لا تسير على نسق واحد في التقدم الاقتصادي و الأجتماعى مما أدى إلى تفشى أزمة عمالة الأطفال و أطفال الشوارع حيث حدث انخفاض للمستويات الاقتصادية مما أدى إلى إدخال الأسر الفقيرة أطفالهم في قوة العمل ولقد وضع الإسلام أسس للتعامل مع الطفل التي تمنع استغلال الطفل في العمل و كما حددت التشريعات الدولية الكيفية التي يدخل بها الفرد إلى سوق العمل قبل السن المناسب و يعتمد جوهر الدين الأسلامى في العبادة على الاستطاعة في القيام بالتكليف و كما أن الطفل في هذا السن مكلف ببعض العبادات ونظرا إلى ضعف قدرته على أداء هذه التكاليف و بالتالي يفتقد إنسانيته و يفتقد فرصته في العمل و بالتالي يفتقد فرصة في الحياة و إن الإسلام يحارب الظلم الأجتماعى باعتباره أسوء الأفعال. قال تعالى لا تظلمون و لا تظلمون) و إن عمل طفل الشارع يحرمه من فرصة تعليمه الموازية لأقرانه و سيمنعه من اكتساب الخبرات و حقوقه الأساسية فى حنان الأم و الأب مما يخرجه إنسان غير كامل المشاعر مما يترتب عليه خسارة المجتمع المسلم لهذا الإنسان و فقدانه كأحد عناصر منظومة البناء الأجتماعى و كما أنه لم يلق الرعاية الكافية من أهله فالأب ملزم بالأنفاق على أبنائه و لقد يهدف الدين الأسلامى إلى حماية المجتمع الأسلامى بصورة تؤدى إلى إخراج أفراد قادرين على حمل العبء الأجتماعى العام و هو (التنمية و البناء و الأعمار ) وهى رسالة من أهم رسائل فى الدين الأسلامى . قال الرسول(صلى الله عليه و سلم) (لا تكلفوا الصبيان الكسب فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقوا) فالدفع المبكر بالطفل إلى العمل يضيعه من تلقى التربية الأخلاقية الكافية و من بينها (الأمانة ) وإذا خرج إلى سوق العمل دون هذه الأخلاق سيدفعه إلى الانحراف الذي يؤدى إلى خسارة كبيرة وكما يهدف الإسلام إلى بناء الإنسان و إن التربية لا بد أن تكون تدريجية أي في كل مراحل العمر ومعنى دخول الطفل إلى سوق العمل أنه سيخسر الكثير من القيم التي يجب أن تغرس فيه في هذه المراحل فيتحول إلى إنسان عاجز غير قادر على الاستجابة إلى متطلبات المجتمع فيؤدى إلى سيادة أفكار سلبية: كالإحباط و الأضهاد و السخط على المجتمع وهذه بعض الأدلة التي تحرم التسول ، وسؤال الناس من غير حاجة : فقد هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيتصدق به على الناس : خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه " .

الأزهر:أطفال الشوارع من مستحقى الذكاة
طالب الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر المسلمين بتوجيه جزء من زكاتهم لمصلحة جهود حماية أطفال الشوارع ، معتبراً أن الأطفال المشردين الذين لا مأوي لهم من الفئات المستحقة لأموال الزكاة‏.‏
وأكد أن توجيه المساعدة لهم ستنقذهم من مخاطر العيش في الشوارع بعيداً عن الرعاية والتوجيه الديني والاجتماعي.
وحذر شيخ الأزهر بحسب جريدة الأهرام من تركهم كقنابل موقوتة وإهمال التعامل معهم ، الأمر الذى سيؤدى إلي تخريب المجتمع وإفساد أمنه‏.‏
وخلال لقائه السيدة آن فينيمان المدير التنفيذي لليونيسيف ـ أثناء زيارتها أمس للأزهر يرافقها وفد من أعضاء المنظمة المعنية بالطفولة ـ أكد شيخ الأزهر أن المجتمع المصري بصدد التخلي نهائيا عن عادة ختان الإناث‏ .
يذكر أن هذه العادة "ختان الاناث" أثارت جدلاً كبيراً مؤخراً بين علماء الدين والطب ، وطالب المؤتمر العالمى الذى نظمته دار الإفتاء المصرية مؤخراً تحت عنوان "مؤتمر العلماء العالمي نحو خطر ختان الإناث‏" ‏المسلمين بأن يكفوا عن عادة ختان الإناث تماشيا مع تعاليم الإسلام التي تحرم إلحاق الأذى بالإنسان بكل صوره وألوانه.
وطالبوا الهيئات التشريعية بسن قانون يحرم ويجرم من يمارس عادة الختان الضارة فاعلا كان أو متسببا فيه
فـــــتوى
ما حكم إعطاء الزكاة لأطفال الشوارع ؟ وما حكم إنشاء مشروعات صغيرة لأطفال الشوارع من الزكاة ؟
فيجوز توجيه الزكاة لأطفال الشوارع، وذلك سعيا لحل مشكلتهم، والحد من تفشي هذه الظاهرة، كما أنهم يستحقون الزكاة بأكثر من وجه فهم فقراء ومساكين وأبناء السبيل .
يجيب الأستاذ الدكتور حسين شحاتة أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر :
يجوز إعطاء الزكاة لأطفال الشوارع من خلال إنشاء مشروعات صغيرة تحولهم من عاطلين إلى منتجين بضوابط شرعية من أهمها:
1. الدراسة السليمة للمشروع الصغير من حيث أنه نافع ويتفق مع أغراض الشريعة الإسلامية.
2. تدريب طفل الشوارع على حرفة أو مهنة تلائم المشروع الصغير .
3. أن يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة لأطفال الشوارع جهة رقابية يتوافر في أعضائها القيم الإيمانية والأخلاقية بجانب المهارة الفنية .
4. المتابعة المستمرة للمشروعات الصغيرة لأطفال الشوارع لعلاج أي انحراف أو معوقات أولاً بأول.
5. يفضل أن يحتضن مشروعات أطفال الشوارع المهنية والحرفية الجمعيات المهنية والخيرية ( مؤسسات المجتمع المدني ) البعيدة عن التعقيدات الحكومية.
6. التأكيد على إعادة تربية أطفال الشوارع على القيم العليا والخلق الإسلامي والسلوك المستقيم بمعنى الإصلاح التربوي لطفل الشوارع قبل أن ينشأ له مشروع من أموال الزكاة.
ويقول الأستاذ محمد سعدي الباحث الشرعي لموقع إسلام أون لاين :
ظاهرة أطفال الشوارع بدأت في الظهور بقوة في الشارع العربي، وهناك عدة أسباب دعت لظهورها يأتي على رأس هذه الأسباب : حالة الأسرة الاقتصادية والتي تكون سيئة للغاية، كما أن هناك أسباب أخرى تعد رافدا من روافد وجود ظاهرة أطفال الشوارع منها : معاملة الأسرة السيئة، أو انشغال الأسرة عن الطفل مما يدعو الطفل إلى الهروب إلى الشارع، أو ضياع الطفل من أسرته.
ونحن إذا نظرنا إلى مصارف الزكاة نجد أن أطفال الشوارع يقعوا ضمن الفقراء والمساكين وهما من مصارف الزكاة، وأيضا هم أبناء سبيل من المستحقين للزكاة، قال تعالى:" إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " [التوبة: 60].
فيجوز دفع الزكاة لهم من أجل إطعامهم أو كسوتهم، وهذا يتصور في حال الفقراء منهم، كما تدفع الزكاة إلى أسر هؤلاء الأطفال من أجل إعانتهم على الحياة وليصونوا أولادهم، كما يجوز دفع الزكاة في إرجاعهم إلى ذويهم ويتصور هذا في حال ضياع الأطفال من ذويهم.
والأمر لا يقتصر على الزكاة الواجبة فقط بل يتسع ليشمل الصدقات والتطوعات، ويتسع أكثر ليشمل المجتمع كله حتى يتمكن المجتمع من إنشاء مؤسسات ذات دعم مادي جيد تستطيع العناية بهؤلاء الأطفال وأن تقوم على حل مشاكلهم حتى يصبحوا عناصر فعَّالة في المجتمع.

ويقول الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر سابقا :
إن الزكاة لها مصارف حددها القرآن الكريم ، ويدخل أطفال الشوارع في نطاق المصرفين الأول والثاني ، أي الفقراء والمساكين لما يواجهونه من مآس عديدة في حياتهم، لكن أموال الزكاة لا ينبغي أن تعطى لهم في أيديهم ، ولكن تصرف في إقامة بعض المشروعات الإنتاجية الصغيرة التي تكسبهم خبرة وتعينهم على الحياة ، أو تقديم الزكاة على هيئة ملابس لهؤلاء الأطفال .

ويقول د. محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية :
فمطلوب من الأثرياء إخراج جزء من زكاة أموالهم لأطفال الشوارع للإسراع في القضاء على هذه الظاهرة التي تتطلب تكاتف جميع قوى المجتمع، فالزكاة يمكن أن تقوم بدور كبير في هذا المجال وليس مجرد التخفيف، فالآية الكريمة "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة : 60 ) ينطبق فيها الفقر والمسكنة على هؤلاء الأطفال ، ومن ثم فالمبرر موجود لتوجيه أموال الزكاة لهم .


بسمة ناصر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-03-2009, 04:07 PM   رقم المشاركة : [3]
سحر
مشرف
 
افتراضي

جزاكى الله خيرا على المرور
وعلى هذه الاضافه الرائعه


التوقيع:
أحياناً يغرقنا الحزن حتى نعتاد عليه .. وننسى أن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا وأن حولنا وجوهاً كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا شمعة .. فابحث عن قلب يمنحك الضوء ولا تترك نفسك رهينةللاحزان
سحر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاطفال, عماله


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع