العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-18-2010, 03:34 PM
هشام عبده هشام عبده غير متواجد حالياً
عضو
 

افتراضي رحمة التشريع الاسلامى

رحمة التشريع الاسلامى 1
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد وآله، أما بعد :
مضت عاشوراء كا كل عام ما بين حزن وفرح ،وقد عزمت على الكتابة عن مناسبة عاشوراء بحلوها ومرها بفرح سيدنا موسى بالانتصار وبمقتل ومأساة سيدنا ومولانا أبا عبدلله الحسين بن على وآله ،ولكني منعتني نفسي من الكتابة ولا اعلم لماذا ؟ وسبحان الله قد ابدلنى الله بأن اقرأ خبر لا يقل أهمية عن تلك الأحداث فعندما يصبح استغلال أحكام الدين في الأغراض السياسية كما قلت سابقا أو في التشفي أو الهوا فهذا يعنى أيضا أن هناك مأساة أيضا .
منذ بضعة أيام وقد انتشر خبر وبالفيديو جلد فتاة سودانية من قبل رجال الشرطة السودانية ،وقد تغيرت أسباب الجلد من خبر لآخر فمن الأخبار من يقول أنها كانت ترتدي بنطلونا أو تنورة قصيرة أو أنها كانت تجلس مع احد الشباب في احد الحدائق العامة أو أن السبب الرئيسي هو أنها مقاضاتها لأحد القضاة، أيا كانت الأسباب لا يهمنا ذلك ،المهم هو انه لم يتردد ولم تصرح الجهات المتخصصة ولو لحظة أنها أتت حدا من حدود الله يستوجب جلدها بهذه القسوة والوحشية التي لا يرضاها الله ولا رسوله من قبل احد أفراد الشرطة.
أثار هذا الخبر ضجة كبيرة من بين مؤيد ومعارض ،وقد علت اصوات مالها ان تعلو تدافع عن حقوق الانسان وتتهم الاسلام بالقسوة ،ومن اجل ذلك أردت أن يكون مقالي اليوم عن الحدود الإسلامية وكيف تطبق عسى أن نفهم جميعا صحيح ما أمر الله به، وانه ما وضع تلك الحدود ليستغلها المسلمين للتشفي من بعضهم البعض وإنما وضعها لحكمة ورحمة ستتضح في تلك المقالات بإذن الله .
حقوق الإنسان :
إن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة، ليست صالحة لكل زمان ومكان، بل الزمان والمكان هما اللذان صالحان لها دائما، عادلة في تشريعاتها وأحكامها، وهذا يتجلى في موازنة التشريع لأنواع العقوبات الشرعية بأنواع موجباتها، فجعل شدة العقاب مقابل شدة أثر الجريمة، وخطرها على المجتمع الإسلامي أفرادًا وجماعات،وهذا يتجلى لنا واضحًا في عقوبة الزاني المحصن، وعقوبة المحارب، فشدة العقوبة فيهما نظرًا لشدة الجريمة البشعة، وفي مقابل ذلك: عقوبة القذف، فهي أخف الحدود ضربًا، لأن جريمة القذف أقل أثرًا من الزنا والحرابة.
ومن مميزات هذا التشريع:
المساواة بين مستحقي العقوبة الشرعية المقدرة، فلا تسقط عن الشريف لمنـزلته بين الناس أو جاهه أو سلطانه، ولا تسقط عن الغني لكثرة أمواله كما نرى اليوم اناس يزهقون أرواح غيرهم ويتستر عليهم الجهات المعنية بالسفر للخارج، وهذا العدل يتجلى لنا واضحًا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث"لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" .
إن الإسلام ينظر لحقوق الإنسان على أنها منحة إلهية، ليست منحة من مخلوق لمخلوق مثله، يمن بها عليه إن شاء أو يسلبها منه متى شاء، بل هي حقوق قررها الله له بمقتضى فطرته الإنسانية، فهي تتمتع بقدر كاف من الهيبة والاحترام والقدسية فلا يتجرأ شخص على انتهاكها أو الاعتداء عليها ، ولذلك فان تطبيق الحدود الشرعية يأتي كصمام آمان على تلك الحقوق من انتهاك المجرمين والمغتصبين لها بل أيضا هي خير وسيلة للقضاء على الجريمة، وخير وسيلة لحفظ الدماء أن تسفك، والحياة من أن تهدر، والأعراض من أن تنتهك، والأنساب من أن تختلط، والأموال من أن تضيع أو تؤكل بالباطل، والعقول من أن تختل، والدين من أن يتخذ سخرية وهزوًا، ولقد أخرج المجتمع الإسلامي الأول أناسًا ارتكبوا حدودًا، وكان لهم أن يستروا على أنفسهم، لكنهم كانوا هم الذين يذهبون بأنفسهم لإقامة الحد عليهم .
والإسلام حين وضع الحدود لم يكن يهدف من ورائها إشباع شهوة تعذيب الناس، بل يطبق الحدود في حدود ضيقة، فيدرأ الحد بأدنى شبهة، ولا يقام إلا إذا وصل إلى الحاكم المسلم، فإن لم يصل، فللذي ارتكب الحد أن يتوب إلى الله تعالى، ثم إن الناظر إلى تطبيق الحدود يعلم أن هذا التطبيق يمنع ارتكابه وتكرره مرة أخرى، وإن إقامة الحدود في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعهد الخلفاء الراشدين لم يتعد حدود أصابع اليدين، ثم إن اللِّين لا يجدي في كل موقف من المواقف، بل القسوة والشدة لهما أثرهما في الإصلاح أحيانًا كثيرة .
و يجب أن نعلم أن الإسلام لم يجعل لكل جريمةٍ عقوبة بدنية دنيوية، بل إن أكثرها لا يعاقب عليه إلا في الآخرة عند الله عز وجل، بعد التعريف بسوء عاقبتها هنالك-ولا يتسع مُقامُ المَقَالِ لتعديدها- ، فهي لا تعد كثرة، ولكن يكفينا أن تعلم أن عدد الجرائم المُحددِ لها عقوبة مقدرة في الشريعة الإسلامية سبع جرائم فقط، وهي: الزنا، والقذف، والسرقة، وشرب المسكر، وقطع الطريق (الحرابة)، والردة، والبغي، بالإضافة إلى القصاص وهو لا يسمى حدا عند بعض الفقهاء ؛ لأن حق العبد فيه غالب، بمعنى: أن المجني عليه يملك العفو عن الجاني، وإسقاط العقوبة عنه، ففارق الحدود فكم تساوي هذه ُمن ألوف الجرائم التي لم يتُحَدَّدْ لها عقوبة في الدنيا .
تعريف الحد:
الحد في اللغة: المنع، يقال حدني عن كذا أي منعني، ومنه سمي السجان حدادًا، وسميت العقوبات حدودًا، لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنى والسكر وغير ذلك، وأيضًا تسمى حدودًا؛ لأنها أحكام الله التي وضعها وحدها وقدرها.
والحد في الشرع: عقوبة بدنية واستيفاء حق الله تعالى، أو هو العقوبة المقدرة شرعًا، سواء أكانت حقا لله أم للعبد فلا يسمى القصاص حدًا لأنه حق العبد، ولا التعزير لعدم التقدير.
وركنه: إقامة الإمام أو نائبه في الإقامة .
وشرطه:كون من يقام عليه صحيح العقل سليم البدن من أهل الاعتبار والانتذار حتى لا يقام على المجنون والسكران والمريض وضعيف الخلقة إلا بعد الصحة والإفاقة.
حكمة: أما بالنسبة للحكم فقد أكده الله عز وجل في آيات عديدة ومنها عل سبيل المثال قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ،وقد حذر الله تعالى من اقتراف الحدود، فقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾،وقال جل شأنه-: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا﴾ ،وقال سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم: « حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحًا », وقد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقامة الحدود، فقال: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم».
متى يجوز إسقاط الحد ؟
إن حق الإمام في إسقاط الحد إذا وجد المسقط خاص بما هو حق لله تعالى، أو ما يغلب فيه حق الله، كحد الزنا والسرقة والشرب والحرابة، أما ما هو حق للعبد، أو يغلب فيه حق العبد فليس للإمام إسقاطه، وإنما يكون الإسقاط من صاحب الحق، ووجه ذلك كما يقول الفقهاء:"أن حقوق الله تعالى مبنية على التسامح والعفو، فإذا وجد ما يسقطها فالإمام نائب في الاستيفاء لحق الله تعالى فله إسقاطها، أما حقوق العباد، فإن مبناها على الشح والضيق، والعبد بحاجة إلى استيفاء حقه، فيتوقف الاستيفاء على طلبه" .
كما إن الحدود الشرعية كما وجبت بنص شرعي، لا تسقط بعد وجوبها وثبوتها عند الإمام إلا بنص شرعي، أو إجماع، فلا بد فيها من التوقيف أو الاتفاق، فلا مجال فيها للأهواء الشخصية، والأغراض الدنيوية،ومن هنا: شرع التثبت في الحكم على من فعل ما يوجب الحد؛ فشرع الإقرار الصريح، وتعدد الشهود والإمام مندوب إلى الاستفسار عن كل الملابسات الممكنة قبل إصدار الحكم ،وفي ذلك تعظيم لأحكام الله، ووقوف عند حدوده، واحترام لحقوق الإنسان؛ لئلا يؤخذ البريء بذنب غيره، ولئلا يعاقب من لا يستحق العقوبة .
الحدود الإسلامية وشروط إقامتها :
كما قلنا سالفا إن إقامة حدود الله في الأرض رحمة للعباد، فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنى الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب من صفاته من حكمته ورحمته، ولطفه وإحسانه وعدله، لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان، ويقتنع كل إنسان بما آتاه الله مالكه وخالقه، فلا يطمع في أخذ حق الآخرين, ومتى قضي على الجريمة أو ضاق نطاقها فإن الأمن يستقر، ويتوفر الرخاء، وتتسع الأرزاق ويصبح المجتمع هادئًا مستقرًا لا يعاني من قلاقل أو اضطرابات، فضلاً عن كون ذلك كله وقبل كل شيء هو امتثال لأمر الله عز وجل واحتكام إلى شرعه القويم ومن هنا نبدأ مع الجرائم التي أمر الله عز وجل لها الحد زمنها :
أ - حد السرقة :
إنه من الرحمة بالمحدود وبالمجتمع استئصال اليد الفاسدة منه؛ منعًا لانتشار الفساد والفوضى واختلال الأمن في المجتمع ، وحد السرقة حكم ثابت في الشريعة الإسلامية قال الله تعالى:﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ»، ولاستيفاء القصاص وإقامة الحد على السارق شروط وقيود أوردها الفقهاء رحمهم الله وهي كالآتي :
1 - أن يكون المسروق مالا محترما ، فلا تقطع بسرقة آلة لهو مثلا ولا بسرقة محرم كالخمر .
2 - أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .
3- أن يكون المسروق نصابا، والنصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار فلا يقطع فيما دون ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا"، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .
4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال:ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً .
5- أن يكون المسروق من حرز فإن سرق مالا من غير حرز فلا قطع على السارق، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك .
6 - أن تنتفي الشبهة عن السارق لحديث "ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم " .
7 - ثبوت السرقة شرعا أي بشهادة شاهدين عدلين أو إقرار السارق مرتين بالسرقة يصفها في كل مرة .
8 - مطالبة المسروق منه للسارق بما سرق، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله : لا تشترط المطالبة ، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله .

الموضوع اكبر من ان ينتهي في مقال، ولذلك نتابع باقي الحدود في المقالات المقبلة إن شاء الله تعالى ........
التوقيع: الحاكم العادل هو الذي يعمل لا لمنفعة قلة قليلة متطفلة ومستفيدة، بل لصالح كل أفراد الشعب دون استثناء
رد مع اقتباس
قديم 12-18-2010, 04:43 PM   رقم المشاركة : [2]
safy nada
مشرف
 
افتراضي

بارك الله فيك على المجهود الرائع الذى تقوم به


التوقيع: ليه الواحد ساعات يكون متضايق وتعبان

ليه ربنا اعطى البشر نعمة النسيان

علشان الكل يقوم من النوم مبسوط وفرحان

انسى الالم والحرمان وتمتع بنعم الرحمن

ان حسيت انك تعبان عليك بتلاوة القران***
safy nada غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الاسلامى, التشريع, رحلة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع