العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > القسم الاخباري
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-08-2010, 05:17 PM
هند محمد محمود هند محمد محمود غير متواجد حالياً
Banned
 

افتراضي القضاءالإداري.. هل يبطل القرارات الحكومية

المساء


القضاءالإداري.. هل يبطل القرارات الحكومية
ينفذ روح القانون ويتميز بالسرعة في إصدار الأحكام.. لكنه يصيب ويخطيء
المستشار أحمد ماجد: الخلل في دراسة اللوائح والقوانين وراء إلغاء الإجراءات
د. ربيع فتح الباب: الوزارات والمصالح تصدر قراراتها في عجالة أحيانا
د. رمزي الشاعر: أحكامه واجبة التنفيذ.. حتي لو تم الطعن عليها


القرارات الأخيرة للقضاء الاداري ببطلان مفعول عدد من القرارات الحكومية مثل الغاء اشتراطات الارتفاعات في المباني وهدم الفيلات وقرار وزير الصحة بربط أسعار الدواء بالأسعار العالمية وعدم التغريم للمتلاعبين بأسعار الحديد طرحت سؤالا مهما حول الأسباب وراء ذلك وهل هذا يمثل تصحيحا لأوضاع خاطئة تم اقرارها دون التأكد من جدواها وقانونيتها وفاعليتها.
"المساء الأسبوعية" ناقشت الخبراء والمتخصصين فأكدوا ان غياب الدراسة القانونية الشاملة وعدم العرض علي الجهات المختصة قبل اصدار القرارات الحكومية هو السبب وراء ذلك مطالبين بأن تكون هناك دراسة وحوار مستفيض للقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة قبل اصدارها.
اشاروا إلي أن القضاء الاداري منشأ للقواعد ولا يتقيد بنص القانون وإنما يعمل روح القانون ويسعي دائما للمصلحة العامة وهو بذلك المتنفس للمواطنين للتخلص من أعباء القرارات والقوانين التي لا تتواءم مع روح العصر.
اشاروا إلي أن القانون رسم الطريق لتنفيذ أحكام القضاء الاداري وعاقب بالحبس والعزل كل موظف يمتنع عن تنفيذ الحكم أو الأمر طالما كان داخلا في اختصاصه. أشاروا إلي أن القرارات التي تصدر من جانب القضاء الاداري ليس الهدف منها تعطيل قرارات الحكومة ولكن تصحيح أوضاع يراها خاطئة ومن ثم وجب الغاؤها.
* د.سيد بحيري - المحامي بالنقض والادارية العليا يقول الأصل في مجلس الدولة انه المستشار القانوني للدولة وهو بطبيعته لا يخضع لاجراءات اجرائية ولكنه منشأ للقواعد ولا يتقيد بنص القانون وإنما قد يعمل بروح القانون ونظرته دائما نظرة المصلحة العامة ولكن هذا لا يعني انه يصيب في كل مرة وهو في ذلك شأنه شأن القضاء العادي فقد يخطيء وقد يصيب ولذلك كانت هناك درجتان للتقاضي أمامه هما القضاء الاداري والادارية العليا التي تتدخل سواء بالتعديل أو الالغاء أوالتأييد.
اضاف ان القرارات التي تصدر من محكمة القضاء الاداري بشقيها دليل علي المناخ الديمقراطي واستقلال القضاء والذي لولاها ما ظهرت هذه الظاهرة من تصدي القضاء الاداري لأوجاع الشعب المصري بالنسبة للقضايا العامة التي تهمهم.. أما موظفو الدولة فهم محكومون باحكام القوانين والقرارات وهناك أجهزة رقابية تحاسب من يخالف هذه القوانين والقرارات.
اشار إلي أن حكم المحكمة هو أعلي من النظام العام حتي لو خالف هذا النظام أو القانون وقد رأينا ذلك علي مستوي القضاء المدني عندما تم التفريق بين زوجين فقد اعتبر ذلك عنوانا للحقيقة وان اختلف حوله الفقهاء وحتي ولو جاء علي خلاف احكام القانون والشريعة وبالتالي قد يجد المواطن المتنفس الأخير له أمام القضاء الاداري فيلجأ إليه للتخلص من أعباء القوانين المقيدة لموظفي الدولة والتي قد لا تتواءم مع مجريات العصر والتقدم ولذلك يأتي القضاء الاداري ليبدع غير مقيد بحرفية القانون.
استطرد قائلا: وكما ان القضاء الاداري يعطي التكييف الصحيح للطلبات ويقوم بتحويرها فهو ايضا لا يستوقفه امتناع الجهة الادارية عن تقديم المستندات لأن المتعامل مع الجهة الادارية المفترض فيه انه في مركز أضعف من تلك الجهة ويكون تحت يدها المستندات التي تعين القضاء الاداري في الفصل في الدعوي ولهذا استقر قضاء مجلس الدولة علي اقامة قرينة ان عدم تقديم الجهة لما تحت يدها من مستندات تسليما منها بطلبات المدعي كما ان مجلس الدولة يعمل السوابق القضائية بحيث إذا كان قد سبق التصدي لذات موضوع الدعوي بحكم وأرسي فيه مبدأ يتم تطبيقه بالنسبة للحالات المماثلة وقد تجتمع الهيئة العامة لقضاء مجلس الدولة في حالة اختلاف الدوائر في مسألة معينة.
أداة للتوجيه
* المستشار عادل ابراهيم رئيس النيابة الادارية الاسبق يؤكد ان القضاء الاداري شأن القضاء العادي بكل درجاته لا يعقب عليه خاصة وانه في أغلب الاحيان يكون اداة لتوجيه المشرع بالتدخل لتغيير احكام القوانين التي قد تكون عائقا يحول بين الموظف أوالمسئول أيا كان موقعه وإعمال الحق والعدل بالنسبة للمواطن واصحاب المصالح.
اضاف ان القرارات التي تصدر من القضاء الاداري ليس الهدف منها تعطيل قرارات الحكومة ولكن تصحيح أوضاع يراها من وجهة نظرة خاطئة ومن ثم وجب الغاؤها وفي المقابل كثيرا ما تؤيد محكمة القضاء الاداري القرارات التي تصدرها الجهات الحكومية المختلفة طالما رأت ان ذلك يتماشي مع القانون وروحه والصالح العام. أشار إلي أن المشرع أعطي لجميع المتنازعين الحق في التقاضي والمطالبة بحقوق يرون انهم يستحقونها وأوجد لذلك سبلا وطرقا عديدة منها القضاء الاداري الذي لا يتم الاكتفاء به بدرجة واحدة هي المحكمة الادارية العادية ولكن هناك المحكمة الادارية العليا التي من حق المتنازعين اللجوء إليها إذا رأي أحدهما انه لم يحصل علي حقوقه كاملة.
أوضح ان القضاء الاداري يتميز بالسرعة في اصدار القرارات خاصة المتعلقة بأشياء حياتية ملحة كوقف تنفيذ حكم ازالة أو شطب أحد المرشحين من الانتخابات أو اعطاء آخر الحق في المنافسة في الانتخابات وهذه ميزة تحسب للقضاء الاداري الذي يسعي جاهدا الا تتعطل مصالح المواطنين لأي سبب من الأسباب والتي قد يكون من بينها تعنت بعض الجهات الحكومية في بعض الحالات. قال ان القضاء الاداري يتصدي غالبا إلي مسائل تمس المواطن العادي ويقدم لها حلولا سريعة قد يسعفه فيها القانون وهذا ليس مواجهة للحكومة ولكنه نوع من التنظيم للحياة وفقا للقانون والصالح العام.
* د.ربيع فتح الباب متولي رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس يؤكد ان اصدار القوانين ليس من سلطة الوزراء إنما البرلمان أو رئيس الجمهورية وفي حالة رفض القوانين بسبب عدم دستوريتها فهذا من شأن المحكمة الدستورية العليا.
قال ان الوزراء يصدرون قرارات تختص بالعمل الاداري داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة التي يتولون رئاستها أما اسباب الغاء بعض القرارات التي يتم اصدارها لأنها قد تكون مخالفة لاحكام الدستور والقوانين واللوائح أو قد تكون ليس في نفس جهة الاختصاص.
من الملاحظ ان بعض القرارات الحكومية يتم اصدارها في عجالة ودون دراسة قانونية شاملة وقد تصدر ايضا دون عرضها علي جهات استشارية مختصة لمعرفة هل تم استيفاؤها لكافة الإجراءات والاشترطات الصحيحة. أوضح ان القرارات التي تتعلق بالقوانين والمصلحة العامة أمر غاية في الأهمية لذلك ينبغي ان تتم دراستها بشكل مستفيض وتطرح للنقاش والحوار مع المختصين قبل أن يتم اصدارها واعلانها أمام الرأي العام.
الطريق للتنفيذ
* المستشار أحمد ماجد سلبة - رئيس محكمة شمال القاهرة - يؤكد ان القانون رسم الطريق إلي تنفيذ الاحكام القضائية سواء كانت من القضاء العادي أو القضاء الاداري وعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف مما مفاده اشتراط الشارع ان يقوم طالب التنفيذ بانذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمدا عن التنفيذ وكان من المقرر اعلان السند التنفيذي إلي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أيا كان نوعه وإلا كان باطلا فإنه لا يتصور ان يكون باغفاله ايراد هذا الاجراء في النص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الاحكام ذلك ان الحكمة الي استهدفها المشرع من سبق اعلان السند التنفيذي إلي المدين تطبيقا للفقرة الأولي من المادة 218 من قانون المرافعات هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بادائه علي وجه اليقين وتخويله امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية لما كان ذلك وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع الاحوال وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما اقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون النص عليه في هذا الخصوص في غير محله.
أوضح ان الغاء القرارات التي يصدرها بعض المسئولين في الجهات المختلفة أمر يستحق الاهتمام نظرا لتعدد قرارات الالغاء وهذا يعني وجود خلل في دراسة اللوائح والقوانين المحيطة بالقرار مما يستلزم مراجعة شاملة لأي قرار قبل صدوره لأن هذا الاجراء لا يحدث في بلدان العالم فمن المفترض ان اصدار أي قرار ينبغي ان يستهدف المصلحة العامة والا يكون عقبة في طريق التنمية الشاملة.
الجهة المختصة
* د.رمزي الشاعر رئيس جامعة الزقازيق السابق واستاذ القانون يشير إلي أمر مهم وهو ان مشروعات القوانين ليست من سلطة القضاء الاداري وإنما تصدر من السلطة التشريعية وإذا ثبت ان القانون مخالف للدستور يوقف الفصل فيه لحين احالته للمحكمة الدستورية العليا.
أما القضاء الاداري فهو الجهة المختصة بالفصل في القرارات الادارية سواء كانت لائحية تنظيمية تتعلق بسياسات العمل والقرارات الفردية الخاصة بالترقيات والتعيينات وايضا قرارات الازالة والتراخيص وغيرها. يري ان الغاء القرارات من قبل مجلس الدولة لا يعني سرعة صدورها دون دراسة جيدة ومستفيضة فقد تكون هناك اخطاء في عملية التنفيذ الاداري ومن الجائز بعد صدور القرار ان يكون مخالفا لبعض القواعد القانونية. كذلك إذا تجاوزت جهة الادارة دائرة اختصاصها وتعدتها إلي اختصاص آخر ليس من سلطتها فمن حق القضاء الاداري الغاء هذا القرار.
قد يكون هناك عدم وعي وفهم كاف للمسئولين للاداريين بالقوانين واللوائح لأنهم لا يكونون بالضرورة من المختصين في الدراسات القانونية وبصفة عامة فإن كل حكم يصدر بالغاء قرار حكومي فإنه يذكر الاسباب وراء الالغاء.
في نهاية الأمر فإن احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ حتي لو تم الطعن عليها أمام المحكمة الادارية العليا ووظيفة القضاء الاداري هي مراقبة سلامة وصحة القرارات الادارية التي يتم اصدارها ويطمئن الا يشوبها عيب من عيوب عدم المشروعية.
انتفاء المشروعية
محمد الدماطي الأمين العام لنقابة المحامين يؤكد ان احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ من أول درجة ومذيلة بالصيغة التنفيذية وقد وضع المشرع الجزاءات التي تتعلق بعدم تنفيذ الاحكام في المادة 123 من القانون وهي تحريك الدعوي المباشرة ضد الممتنع عن تنفيذ الحكم طبقا للاجراءات المحددة.
قال ان رفض أو الغاء القرارات الحكومية قد يكون السبب الاساسي فيها هو مخالفتها لبعض نصوص القانون وانتفاء صفة المشروعية ومجلس الدولة باعتباره الاحدث من القضاء العادي يلجأ لقانون المرافعات الذي ينظم المسائل المدنية إذا لم يجد النص في القانون 47 لسنة 72 وتعديلاته ويكون حكمه طبقا للثوابت القضائية التي استقرت عليها المحكمة الادارية العليا والمعروفة بمبادئها المستقرة مثل محكمة النقض وبالتالي فإن تحريك الدعوي المباشرة ضد الممتنع عن تنفيذ الحكم لها عدة إجراءات من ضمنها الانذار خلال 8 أيام ثم تأتي عملية تحريك الدعوي الجنائية بامتناعه عن تنفيذ الحكم. أوضح ان المسئول في حالة احساسه بوجود إجراءات قد تتخذ ضده فإنه ينفذ الحكم الصادر بالغاء قراره.
أسباب عديد
* نفيسة حسن صالح عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.. اشارت إلي ان الغاء قرارات المسئولين لها عدة اسباب اهمها عدم اتسام القرار بالمشروعية أو ان يصدر من غير ذوي صفة وليس لها اختصاص وقد يكون ايضا قرارا منحرفا في استخدام السلطة أو مبنا علي غش أو تدليس بمعني ان عملية جمع المعلومات والبيانات المختصة بالقرار قد تكون مغلوطة وتتسم بوجود مخالفات.
اضافت ان كل قرار يخالف المباديء العامة والقانون وينحرف عن الصالح العام لابد من الغائه وبالتالي فإن حكم المحكمة هو بطلانه نتيجة للعوار والعيوب القانونية. أما عدم تنفيذ هذه الأحكام فإنه يعرض المسئول لجنحة الحبس أو العزل.
أوضحت ان القرار في حالة مرور 60 يوما علي صدوره ونشره في الجريدة الرسمية فإنه يصبح قرارا ساريا ولا يجوز الطعن عليه.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكومية, القرارات, القضاءالإداري, القضاءالإداري.., يبطل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع