العودة   الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي > الأقسام العامة > المنتدى الإسلامى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-24-2014, 10:17 PM
رضا البطاوى رضا البطاوى غير متواجد حالياً
عضو
 

افتراضي حرمة التعذيب فى القضاء الإسلامى

لا يجوز للشرطة أو القضاة تعذيب المتهم أو إنسان ما أو الضغط عليه بهتك عرض أهله أو حبسهم أو غير هذا ظنا أنهم يحصلون على معلومات مفيدة فى محاكمة الشخص أو غيره والسبب هو كما قال تعالى بسورة الحجرات "إن بعض الظن إثم "ومن ثم إذا ظن أحد من هيئة التحقيق ظنا سيئا فى إنسان ما بأن لديه معلومات عن جريمة ما وقعت أو ستقع ويكون نتيجتها قتل نفس محرمة أو جرحها أو اغتصابها أو ضربها فإن واجبه هو ان يقدم أدلة على إثبات ظنه وليس شرطا أن تكون الأدلة أشياء ملموسة فإن الأدلة منها الملموس الظاهر ومنها الاستنتاجات العقلية وهى الأدلة الخفية فإذا ثبت لهيئة القضاء صحة الظن وجب عليها استدعاء الشخص وتذكيره بواجبه كمسلم نحو الأخرين فإن لم يستجب للنصيحة وجب استعمال الحيلة فى استخلاص المعلومات منه وأما استخدام التعذيب فلا يجوز لأن التعذيب هو عقوبة على جريمة ما وليس هناك جريمة معروفة ثابتة على الشخص المخفى للمعلومات وإن كان هذا الشخص بعد ذلك فقد ثبت عليه بالأدلة القاطعة إخفاء المعلومات فقد وجب عقابه على إخفاء المعلومات عقابا يتناسب مع الجريمة التى وقعت بسبب إخفاء المعلومات فإن كانت قتلا قتل المخفى للمعلومات وإن كانت سرقت قطعت يده وهكذا

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع