عرض مشاركة واحدة
قديم 08-27-2009, 10:25 PM   رقم المشاركة : [6]
lion hart
عضو VIP
 
إرسال رسالة عبر مراسل Yahoo إلى lion hart
افتراضي

الاغتسال لدخول مكة


21 ـ ومن تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل ، وليدخل نهاراً أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم23 .
22 ـ وليدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة ، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من الثنية العليا ( كَداء )24 المشرفة على المقبرة ، ودخل المسجد من باب بني شيبة ، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود .
23 ـ وله أن يدخلها من أي طريق شاء لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل فجاج مكة طريق ومنحر " . وفي حديث آخر : " مكة كلها طريق : يدخل من ههنا ويخرج من ههنا "25.
24 ـ فإذا دخلت المسجد ، فلا تنس أن تقدم رجلك اليمنى26 وتقول :" اللهم صلّ على محمد وسلم ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك "27 أو :
" أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم ، من الشيطان الرجيم "27.
25عباس28. ـ فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء ، لثبوته عن ابن
26 ـ ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص ، فيدعو بما تيسر له ، وإن دعا بدعاء عمر : ( اللهم أنت السلام ، ومنك السلام فحينا ربّنا بالسلام ) فحسنٌ ، لثبوته عنه رضي الله عنه 29 .

-----------------------

1 ) هو القناع على مازن الأنف ، وهو على وجوه : إذا أدْنَتْ المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوصوصة ، أو البرقع ، فإن أنزلته إلى المحجر فهو النقاب ، فإن كان على طرف الأنف فهو اللكفام . وسمي نقاب المرأة ، لأنه يستر نقابها ، أي لونها بلون النقاب . انتهى ملخصاً من " لسان العرب " ( 2 / 265 ـ 266 ) .

2 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منسكه " ( ص 365 ) : ( والقفازات غلاف يصنع لليد كما يفعله حملة البزاة " . والبزاة جمع بازٍ . وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد .

3 ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " منسكه " : ( وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولاً ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزاراً ، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين ، هذا أصح قولي العلماء ) .

4 ) متفق عليه " صحيح أبي داود " ( 1600 ) .

5 ) أنظر تخريجه في " الأحاديث الصحيحة " ( 2469 ) .

6 ) متفق عليه . أنظر " صحيح أبي داود " ( 1557 ) .

7 ) من التعريس ، وهو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . " نهاية " .

8 ) " صحيح أبي داود " ( 1579 ) . و " مختصر صحيح البخاري " بقلمي ( رقم 761 ـ 762 ) يسر الله تمام طبعه . قال الحافظ في " الفتح " ( 3 / 311 ) : ( في الحديث فضل العقيق كفضل المدينة وفضل الصلاة فيه . . . ) .

9 ) البخاري معلقاً والبيهقي موصولاً بسند صحيح .

10 ) رواه الضياء بسند صحيح .

11 ) متفق عليه . أنظر " صحيح أبي داود " ( 1590 ) .

12 ) رواه أصحاب السنن وغيرهم . أنظر " صحيح أبي داود " ( 1592 ) .

13 ) حديث حسن " صحيح الجامع الصغير وزيادته " ( 1112 ) .

و ( العج ) : رفع الصوت بالتلبية ، و ( الثج ) : سيلان دماء الهدي والأضاحي .

14 ) رواه سعيد بن منصور كما في " المحلى " ( 7 / 94 ) بسند جيد ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن المطلب بن عبد الله كما في " الفتح " ( 3 / 324 ) . وهو مرسل .

15 ) رواه مسلم أنظر " الصحيحة " ( 2023 ) .

16 ) أخرجه البخاري ( 769 ـ مختصره ) والطيالسي ( 1513 ) وأحمد ( 6 / 32 و 100 و 180 و 243 ) .

17 ) رواه ابن أبي شيبة كما في " المحلى " ( 7 / 94 ـ 95 ) ، وسنده صحيح ، وقال شيخ الإسلام في " منسكه " : ( والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقاتها ، ويستحب الإكثار منها عند اختلاف الأحوال . . . ) .

18 ) هو جزء من حديث صحيح مخرج في " الصحيحة " ( 828 ) بلفظ : " أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال ، فإنه من شعائر الحج " .

19 ) رواه ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح ، كما في " تخريج الترغيب والترهيب " ( 2 / 118 ) .

20 ) رواه البخاري " مختصري للبخاري " ( 60 ـ الأنبياء 8 ـ باب ) قال الحافظ : ( وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين ، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود ) .

21 ) رواه أحمد ( 1 / 417 ) بسند جيد ، وصححه الحاكم والذهبي كما في " الحج الكبير " .

22 ) رواه البخاري ( 779 ـ مختصري ) والبيهقي ، وأنظر " المجمع " ( 3 / 225 و 239 ) .

23 ) رواه البخاري ( 779 ـ مختصري ) و " صحيح أبي داود " ( 1630 ) .

24 ) رواه البخاري ( 780 ـ مختصري ) و " صحيح أبي داود " ( 1929 ) .

25 ) رواه الفاكهي بسند حسن .

26 ) فيه حديث حسن مخرج في " الصحيحة " ( 2478 ) .

27 ) أنظر " الكلم الطيب " لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيقي ( ص 51 و 52 ) .

28 ) رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ، ورواه غيره مرفوعاً وإسناده ضعيف كما هو مبين في " الضعيفة " ( 1054 ) .

29 ) رواه البيهقي ( 5 / 72 ) بسند حسن عن سعيد بن المسيب قال : سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري ، سمعته يقول إذا رأى البيت : فذكره . ورواه بإسناد آخر أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذلك ، ورواه ابن أبي شيبة ( 4 / 97 ) عنهما .



طواف القدوم


27 ـ ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالاً فيكبر ، والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفاً ، ووهم من ذكره مرفوعاً .
28 ـ ثم يستلمه بيده ، ويقبله بفمه ، ويسجد عليه أيضاً ، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعمر ، وابن عباس1 .
29- فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده، ثم قبل يده.
30- فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده.
31- و يفعل ذلك في كل طَو‍‌ْفة.
32- و لا يزاحم عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:"يا عمر‍‍! إنك رجل قوي، فلا تؤذ الضعيف، و إذا أردت استلام الحجر، فإن خَلا لك فاستلمه، و إلا فاستقبله و كبر"2.
33- و في استلام الحجر فضل كبير لقوله صلى الله عليه و سلم:"لَيبعثن الله الحجر يوم القيامة، و له عينان يبصر بهما، و لسان ينطق به، و يشهد على من استلمه بحق"3. و قال:
"مسح الحجر الأسود و الركن اليماني يحطّان الخطايا حطاً "4. و قال:"الحجر الأسود من الجنة، و كان أشد بياضاً من الثلج، حتى سودته خطايا أهل الشرك"5.
34- ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة يجعلها عن يساره، فيطوف من وراء الحِجر سبعة أشواط، من الحَجَر إلى الحَجَر شوط، يضطبع6 فيها كلها، و يرمل في الثلاثة الأول منها، من الحجر إلى الحجر، و يمشي في سائرها.
35- و يستلم الركن اليماني بيده في كل طرفة، و لا يقبله، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده.
36- و يقول بينهما: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة، و في الآخرة حسنة، و قنا عذاب النار)7.
37- و لا يستلم الركنين الشاميين اتباعاً للنبي صلى الله عليه و سلم8.



التزام ما بين الركن والباب


38- وله أن يلتزم ما بين الركن و الباب، فيضع صدره ووجهه و ذراعيه عليه9.
39- و ليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو الذكر ما شاء، لقوله صلى الله عليه و سلم:"الطواف بالبيت صلاة، و لكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير" و في رواية: "فأقلّوا فيه الكلام"10.
40- و لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان و لا حائض، لقوله صلى الله عليه و سلم:"لا يطوف بالبيت عريان"11.
و قوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حجة الوداع:"افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلي] حتى تطهري"12.
41- فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفه الأيمن، و انطلق إلى مقام إبراهيم، و قرأ: (و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى).
42- و جعل المقام بينه و بين الكعبة، و صلى عنده ركعتين.
43- و قرأ فيهما (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد).
44- و ينبغي أن لا يمر بين يدي المصلي هناك، و لا يدع أحداً يمر بين يديه، و هو يصلي، لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك، و عدم ثبوت استثناء المسجد الحرام منها، بله مكة كلها!13.
45- ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها، و صب على رأسه، فقد قال صلى الله عليه و سلم:
"ماء زمزم لما شُرب له"14، و قال:" إنها مباركة و هي طعامُ طُعم، [وشفاء سقم]"15، و قال:"خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم، و شفاء السقم"16.
46- ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر و يستلم على التفصيل المتقدم.

-----------------------

1) قول بعض الأفاضل في تعليقه على " المناسك والزيارات " : إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم . وهمٌ منه ، وقد حققت القول في صحته في " الإرواء " ( 1112 ) وقد يسر الله طبعه ، فله الحمد والمنة .

2) أخرجه الشافعي و أحمد و غيرهما، و هو حديث قوي كما بينته في "الحج الكبير"

3) صححه الترمذي و ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و الذهبي، و هو مخرج في المصدر السابق

4) حسنه الترمذي، و صححه ابن حبان و الحاكم و الذهبي.

5) صححه الترمذي و ابن خزيمة.

6) الاضطباع: أن يدخل الرداء من تحت أبطه الأيمن, و يرد طرفه على يساره و يبدي منكبه الأيمن، و يغطي الأيسر، و هو بدعة قبل هذا الطواف و بعده.

7) أخرجه أبو داود و غيره، و صححه جمع. "صحيح أبي داود" (1653).

8) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " و الاستلام هو مسحه باليد، و أما سائر جوانب البيت و مقام ابراهيم، و سائر ما في الأرض من المسجد و حيطانها، و مقابر الأنبياء و الصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه و سلم، و مغارة ابراهيم، و مقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، و غير ذلك من مقابر الأنبياء و الصالحين، و صخرة بيت المقدس، فلا تستلم، ولا تُقَبّل باتفاق الأئمة. و أما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، و من اتخذه ديناً يستتاب، فإن تاب و إلا قتل"

و ما أحسن ما روى عبدالرزاق (8945) و أحمد و البيهقي عن يعلى بن أمية قال: طفت مع عمر يلي الحجر أخذت بن الخطاب اللا، قال(و في رواية مع عثمان) رضي الله عنه، فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما : بيده ليستلمه، فق: أما طفت مع رسول الله؟ قلت: بلى، قال: فهل رأيته يستلمه؟ قلت: فانفذ عنك، فإن لك في رسول الله صلى الله عليه و سلم أسوة حسنة.

9) روي ذلك عن النبي صلى الله عليه و سلم من طريقين، يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن، و يزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنه و قال: "هذا الملتزم بين الركن و الباب"، و صح من فعل عروة بن الزبير أيضاً، و كل ذلك مخرج في "الأحاديث الصحيحة" (2138)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منسكه" (ص387):

"و إن أحب أن يأتي الملتزم - وهو ما بين الحجر الأسود و الباب، فيضع عليه صدره ووجهه، و الالتزام لا فرق بين أن ... يقف، ولا يلتفت و لا يمشي ذراعيه و كفيه، و يدعو، و يسأل الله تعالى حاجته- فعل ذلك. و له أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا يكون حال الوداع او غيره، و الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكةولو وقف عند الباب و دعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً، فإذا ولى لا القهقرى".

10) رواه الترمذي و غيره، و الرواية الأخرى للطبراني، وهو حديث صحيح كما حققته في "الإرواء"(21). قال شيخ الإسلام:

"و ليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه و سلم لا بأمره، و لا بقوله، و لا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، و ما يذكرة كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب و نحو ذلك فلا أصل له".

11) متفق عليه من حديث أب هريرة، و رواه الترمذي من حديث علي و ابن عباس، و هو مخرج في "الإرواء" (1102)

12) متفق عليه من حديث عائشة، و البخاري من حديث جابر، و الزيادة له، و هو مخرج في المصدر السابق (191)

13) راجع المقدمة، و الأصل (ص21 و 23 و 135)

14) حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة، و قد خرجته و تكلمت على طرقه في "إرواء الغليل" (1123) و أحدها في "الصحيحة"(883)

15) حديث صحيح، رواه الطيالسي و غيره، و هو مخرج في "الصحيحة" تحت حديث (1056) و غيرها

16) أخرجه الضياء في "المختارة" و غيره، و هو مخرج في المصدر السابق (1056)




تابـــــــــــــــــــــع مش هاتقدر تغمض عنيك,,,,,,,,,,,,,,,,,,


التوقيع:

إذا لم تجد من يسعدك فحاول أن تسعد نفسك .. وإذا لم تجد من يضيء لك قنديلاً .. فلا تبحث عن اخر أطفأه وإذا لم تجد من يغرس في أيامك ورده .. فلا تسع لمن غرس في قلبك سهماً ومضى

http://forum.sh3bwah.maktoob.com/up/...1840644708.swf
lion hart غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس