لا حرج لا حرج
ومما ينبغي على الداعية أن يلتزمه التيسير على الناس عامة ، وعلى الحجاج خاصة ، لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة ، كما هو معلوم ن ما دام أنه لا نص على خلافه ، فإذا جاء النص لم يجز التيسير بالرأي . وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن يلتزمه ، ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم : شدد ، أو سهل ؟
وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفاً ، رأيت التنبيه عليها :
1 ـ الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه1.
2 ـ حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر ، لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفاً . وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
3 ـ الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم ، لاحتجامه صلى الله عليه وسلم وسط رأسه وهو محرم ، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق الشعر ، وهو قول ابن تيمية أيضاً ، وبه قالت الحنابلة ، لكنهم أوجبوا عليه الفدية ، ولا دليل لهم ، بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم ، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي ، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية ، فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى .
4 ـ شم الريحان ، وطرح الظفر إذا انكسر ، وفي ذلك آثار مذكورة في ( الأصل ) .
5 ـ الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع ، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم .
ونحوه الاستظلال بالمحمل قديماً ، وبالمظلة ( الشمسية ) ، والسيارة ولو من داخلها حديثاً ، وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه ، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة ، والاستظلال بالمحمل وما في معناه ، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في " منار السبيل " ( 1 / 246 ) . فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة ، تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين .
6 ـ شد المنطقة والحزام على الإزار ، وعقده عند الحاجة ، والتختم كما جاء في بعض الآثار . ومثله ، وضع ساعة اليد والنظارة ، ومحفظة النقود على العنق .
كل هذه الأمور ، داخلة تحت الأصل المذكور ، مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة ، وآثار موقوفة ، والله عز وجل يقول : ( يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر ) . والحمد لله رب العالمين
------------------------------
1 ) وهو في الأصل بتمامه ( ص 28 ) ، وقد خرجته في " إرواء الغليل " برقم ( 1019 ) و " صحيح أبي داود " ( 1613 ) .
|