الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي

الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي (http://amrellissy.com/vb/index.php)
-   المنتدى الإسلامى (http://amrellissy.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   الطهاره الواجبه فى الإسلام (http://amrellissy.com/vb/showthread.php?t=24325)

safy nada 05-15-2011 04:11 PM

الطهاره الواجبه فى الإسلام
 
تـعريفهـا

الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ .

وفي الشرع تنقسم إلى قسمين :

الطهارة من الحدث ، وهي نوعان :


الطهارة من الحدث الأصغر ، ومعنى ذلك : أن من تغوط ، أو تبول ، أو أخرج ريحاً فقد أحدث حدثاً أصغر ، والطهارة منه تكون بالوضوء .

الطهارة من الحدث الأكبر ، وتكون بالاغتسال .

الطهارة من النجاسة :
وذلك مثل البول إذا وقع على الثوب ، والطهارة منها بإزالة جرمها وغسل محلّها , والجرم في اللغة : ما له حيّز في الوجود ويرى بالعين المجرّدة ويمكن إزالته إزالة حسيّة .

الطهارة الواجبة
: أصلها النقاء ، والمقصود بها : الطهارة التي يجب على المسلم فعلها لاستباحة الصلاة ، وقراءة القرآن ، ومن الزينة المطلوبة شرعاً نظافة البدن .

حكـم الطهـارة فـي الإسـلام


أوجب الإسلام الطّهارة ، وجعلها شرطاً لصحة الصلاة ؛ لما فيها من نظافة الأبدان ، وتخليصها من الأدران والنجاسات والأوساخ .

وقد أوجب الإسلام الطهارة في بعض الأحوال ، ومن ذلك :

الوضوء من الحدث الأصغر .

الوضوء :
هو أفعال مخصوصة بغسل الوجه و الكفين ومسح الرأس وغسل الرجلين بنية التقرب إلى الله تعالى لأداء الصلاة ونحوها .

الحدث الأصغر :
هو أمر معنوي يمنع من الصلاة كالنوم و البول و الغائط ، ويرتفع هذا الحدث بالوضوء .

الاغتسال من الحدث الأكبر .

الغُسل أو الأغتسال يراد به
: غسل جميع البدن بالماء .

الحدث الأكبر :
أمر اعتباري يقوم بالجسم كله فيمنع من صحّة الصلاة وما في حكمها ، كالطّواف والمكث في المسجد ، ويرتفع هذا الحدث بالغسل .

أقسـام الغســل


ينقسم الغسل إِلى ثلاثة أنواع هي :

الغسل الواجب .

الغسل المستحب .

الغسل المباح .

الـغســل الـواجــب

تـعـريـفـه :

الغسل الواجب : غسل جميع البدن بالماء بصفة الوجوب الذي يأثم تاركه ويؤجر فاعله .

حـكـمـه :


قد أوجب الشرع على المسلم أن يغتسل إِذا وجد منه أحد الأسباب الموجبة لذلك .

الأسـبـاب الـموجبـة للغســل

إنّ أحد الأسباب التالية توجب على المسلم الغسل :

خروج المني ، والمني :
سائل ثخين أبيض يخرج من ذكر الرجل ، يكون علامة على البلوغ وهو أحد علامات التكليف الشرعي ، وقد يخرج من الإنسان حال اليقظة، وكثيراً ما يخرج أثناء النوم ، ويسمى خروجه أثناء النوم « الاحتلام » ، والاحتلام : خروج المني وهو سائل أبيض كثيف من ذكر الرجل أثناء النوم ، ويوجب الغسل .

جماع الرجل لزوجته :
إذا جامع الرجل زوجته وجب عليهما أن يغتسلا .

ويسمى من خرج منه المني ، أو جامع زوجته « الجنب » ، فالجنب : اسم يطلق على الرجل إذا خرج منه المني أو جامع زوجته .

[ سورة المائدة الآية 6 ]

[ سورة النساء الآية 43 ]

خروج دم الحيض من المرأة :
والحيض : دم ينزل من فرج المرأة ، ويكون علامة لبلوغها ، ويستمر في النزول معها كل شهر أياماً معلومة ، فإذا انقطع وجب عليها الاغتسال .

خروج دم النِّفاس من المرأة : والنفاس : دم ينزل من فرج المرأة عندما تلد ، ويستمر في النزول أربعين يوما أو نحوها فإذا انقطع وجب عليها الاغتسال .

إِسلام الكافر : فإِذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال ، وحكمة مشروعية ذلك : أن يطهر ظاهره بالاغتسال بعد أن طهر باطنه بالدخول في الإِسلام .

الموت :
فإِذا مات المسلم وجب على المسلمين أن يغسلوه .

الـغســل المسـتحـب


تعـريـفـه :


الغسل المستحب :
هوغسل جميع البدن بالماء بصفة الاستحباب ، الذي من فعله أجر ومن تركه لا يأثم .

أمثلـة الغسـل المسـتحب

للغسل المستحب أمثلة منها :

الاغتسال يوم الجمعة : وهو سنة مؤكدة ، واظب عليها النبي ، وقال : الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم [ رواه البخاري ] . محتلم : بالغ .

الاغتسال يوم العيد :
لما فيه من إزالة النفث والوسخ ؛ خشية إيذاء المصلين عند الاجتماع .

الاغتسال عند الإِحرام للحج أو العمرة : فعن زيد بن ثابت الأنصاري أنه رأى النبي تجرّد لإهلاله واغتسل [ رواه الترمذي ] . تجرّد لإهلاله : أي نزع ثيابه للإحرام . والإهلال : رفع الصوت بالتّلبية عند الإحرام ، ويطلق على الإحرام نفسه .

الاغتسال بعد تغسيل الميت :
قال من غسل ميّتاً فليغتسل [ رواه أحمد وحسّنه الترمذي ] .

الاغتسال للنظافة العامة .

الـغســل الـمـبــاح

تـعـريـفـه :

الغسل المباح : غسل جميع البدن بالماء بصفة الإباحة .

مثـالـه :

الاغتسال للتبرد ولا يؤجر فيه العبد إلا إذا نوى التقرب إلى الله تعالى .

والاغتسال في برك السباحة لمجرد الأنس والمرح .

صـفــة الـغســل الـواجـب

للغسل صفتان صحيحتان، ولكن إِحداهما أفضل من الأخرى وهما :

الـغـسـل الكـامــل

تـعـريـفـه :


الغسل الكامل : وهو الغسل الموافق للسنة، وهو أفضل الصفتين للغسل .

كيـفـيّـتـه :


كيفيّة الغسل الكامل على الترتيب التالي :

ينوي الذي يريد الإغتسال ، والنية : قصد القلب بدون تلفظ .

ثم يسمي فيقول : بسم الله .

ثم يغسل كفيه ثلاث مرات .

ويغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها ؛ لأن المياسر تستخدم في الأمور غير المستحبة ، والميامن تستخدم في الأمور الطيبة كالسواك والوضوء ونحوها .

ثم يتوضأ وضوء الصلاة .

ويخلل ويوصل قشرة شعر رأسه وأصولها بالماء ، ثم يغسله ثلاث مرات .

ثم يغسل جميع بدنه مبتدأ بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ، مع دلك ما استطاعه من بدنه .

دليـل مشـروعـيّة هـذه الصـفة

دل على هذه الصفة عدة أحاديث منها :

حديث عائشة قالت : « كان رسول الله إِذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله ، فيغسل فرجه ، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إِذا رأى أنه قد أستبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه» [ رواه البخاري ] . الجنابة : الجماع . يفرغ : يفيض . استبرأ : أي اطمأنّ لوصول الماء إلى أصول الشعر . حفنات : مرّات . أفاض : أسال .

الـغسـل الـمجـزئ


كيـفـيّـتـه :

كيفيّة الغسل المجزىء على النحو التّالي :

ينوي الذي يريد الاغتسال ، أي : يستحضر نية القلب وقصده بدون تلفظ .

ثم يسمّي فيقول : بسم الله .

ويغسل جميع بدنه بالماء ، مع المضمضمة والاستنشاق ، والمضمضة : هي إدارة الماء داخل الفم مع تحريكه ثم لفظه للخارج . والاستنشاق : هو جذب الماء إلى المنخرين بغرض تنظيفهما من الأوساخ . والاستنثار : هو طرح الماء ودفع ما جذبه بالاستنشاق ... وهما واجبان عند الحنابلة في الوضوء والغسل .

الأشـياء الـمحرمة علـى مـن عليـه حـدث أكبـر

من وجب عليه الاغتسال بأحد الأسباب السابقة من الجماع ، أو الحيض ، أو النفاس ، أو خروج المني ، فإِنه قد أحدث حدثاً أكبر، يحرم عليه ولا يجوز له بسببه عدة أشياء هي :

الصلاة .

الطواف بالبيت ؛ لأنه يشترط للطواف الوضوء والطهارة من الحدث الأكبر .

مس المصحف .



[ سورة الواقعة آية 79 ]

عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الرسول حينما أرسله إلى اليمن قال له : وألا يمس القرآن إلا طاهراً [ رواه الأمام مالك ] .

قراءة القرآن غيبًا ؛ لقول علي : « لم يكن النبي يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة » [ رواه الحاكم ] .

دخول المسجد والبقاء فيه ، لكن له أن يدخل المسجد ولا يبقى فيه كأن يمرّ من داخله ، أو يأخذ شيئاً منه .


الساعة الآن 10:00 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المشاركات والمواضيع بالمنتدى تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهه نظر الموقع
الموقع برعاية الشركة المصرية لتطبيقات الانترنت