جبريل عليه السلام يعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم مواقيت الصلاة وعن جابر بن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له : ( قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، أو قال ( سطع الفجر ) ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال : ( ثلث الليل ) فصلى العشاء . ثم جاءه حين أسفر جدا فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ( ما بين هذين الوقتين وقت ) رواه أحمد والنسائي والترمذي . وقال البخاري : هو أصح شئ في المواقيت ، يعني إمامة جبريل . وجبت الشمس : غربت و سقطت . |
وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء ، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شئ مثله و يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر ، حتى لا يذهب الخشوع ، والتعجيل في غير ذلك . روى أنس رضى الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد (أخر ) بالصلاة ) رواه البخاري . |
صلاة العصر - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . رواه البخارى و مسلم و أبو داود و النسائى و الترمذى و ابن ماجه وأما تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر . فعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا . لا يذكر الله إلا قليلا ) رواه الجماعة ، إلا البخاري ، وابن ماجة . للعصر خمسة أوقات : ( 1 ) وقت فضيلة و هو أول وقتها . ( 2 ) وقت اختيار و هو يمتد إلى أن يصير ظل الشئ مثليه . ( 3 ) وجواز بلا كراهة و هو إلى إصفرار الشمس . ( 4 ) وجواز مع كراهة و هو حال الاصفرار إلى الغروب . ( 5 ) ووقت عذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر ، لسفر أو مطر ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة أداء ، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء . تأكيد تعجيلها في يوم الغيم عن بريدة الاسلمي قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال : ( بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله ) رواه أحمد وابن ماجة . صلاة العصر هي الصلاة الوسطى قال الله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)البقرة (238) عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب : ( ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) رواه البخاري ومسلم . ولمسلم وأحمد وأبي داود : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ) . |
وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب ، ويمتد إلى مغيب الشفق الاحمر ، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ) رواه مسلم . قال النووي في شرح مسلم : ( وذهبت المحققون من أصحابنا إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق ، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت ) . وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره . وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل : أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس ، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب ، وقد جاءت الاحاديث مصرحة بذلك . الشفق : هو الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء أو إلى قريبها ، أو إلى قريب العتمة |
وقت صلاة العشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق الاحمر ، ويمتد إلى نصف الليل . 1-عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الاول ) رواه البخاري . العتمة : العشاء . 2-عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ) ، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه . 3-عن أبي سعيد قال : انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال : فجاء فصلى بنا ثم قال : ( خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم ، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة ، لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح . أما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر عن أبي قتادة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى ) رواه مسلم . والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى ، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر ، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس . استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها والافضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار ، وهو نصف الليل ، لحديث عائشة قالت : أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ، حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال : ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) رواه مسلم والنسائي . أعتم : أي أخر صلاة العشاء عامة الليل : أي كثير منه ، وليس المراد أكثره بدليل قوله : إنه لوقتها قال الإمام النووي : ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول إلى ما بعد نصف الليل ، لانه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل |
وقت صلاة الصبح يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس . استحباب المبادرة بها بأن تصلي في أول وقتها ، لحديث أبي مسعود الانصاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ، ولم يعد أن يسفر . رواه أبو داود والبيهقي ، وسنده صحيح . الغلس :ظلمة الليل السفر :بداية النور وعن عائشة قالت : ( كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ) . رواه البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه . متلفعات بمروطهن : ملتحفات بأكسيتهن |
جواز إدراك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . رواه البخارى و مسلم و ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه . وللبخاري : ( إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) والمراد بالسجدة الركعة ، من الحديث من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة ، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة ، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت . النوم عن الصلاة أو نسيانها: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لحديث أبي قتادة قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال : ( إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ) ، رواه النسائي والترمذي وصححه . وعن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) ، رواه البخاري ومسلم . |
الاوقات المنهي عن الصلاة فيها: 1- بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 2-عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح 3-عند استواء الشمس حتى تميل إلى الغروب (استواء الشمس او قيامها عندما يكون الظل لا يزيد ولا ينقص - أى أن يكون الظل في جانب الرمح فلا يبقى على الارض منه شئ وهذا يكون حين الاستواء ) 4-بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) . رواه البخاري ومسلم . وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع و حين يقوم قائم الظهيرة و حين تضيَف للغروب حتى تغرب .رواه مسلم و ابو داود و الترمذى و النسائى و ابن ماجه بازغة :ظاهرة تضيف : تميل |
ربنا يعزك ويكرمك يارب
ربنا يجازيكى خير ياامل |
اقتباس:
جزانا الله و إياكم الفردوس الأعلى و صحبة رسول الله صلى الله عليه و سلم |
الساعة الآن 08:37 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المشاركات والمواضيع بالمنتدى تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهه نظر الموقع
الموقع برعاية الشركة المصرية لتطبيقات الانترنت